4857 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب أتي رجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله. فقال ابن مسعود : كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع رخصة الذي عفى .(6/181)فقال عمر : وأنا أرى ذلك. وعن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره. قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع. وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل : كانوا ثلاثة إخوة. فقال عمر للباقين : خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله. وروي من وجه آخر عن عمر : أن رجلاً رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر : عتق الرجل من القتل. وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4857
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
