4858 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين. فذكر. وروي في رواية أخرى (6/182)لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت إمرأة. قال أبو عبيد : يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز. وقوله : ينحجزوا يعني يكفوا عن القود.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4858
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
