4860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا الِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ}. وكان معلوماً عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثاً منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل. ولم يختلف المسلمون عليه في أن العقل موروث كما يورث المال وإذا كان هكذا لكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت. وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على القتل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4860
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
