Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5023

5023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزامأخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة هل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. وأخرجاه من أوجه آخر.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ← أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5023

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5024

5024 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(6/299)قال الله جل ثناؤه {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} إلى قوله : {فهم لا يفقهون}. قال الشافعي : فببن أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركاً حتى يظهر الإيمان وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لدم من أظهره في أي هذين الحالين كان وإلى أي كفر صار. وساق الكلام إلى أن قال : فأخبر الله عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لم يعلمه غيره من أنهم في الدرك الأسفل من النار وأنهم كاذبون بأيمانهم وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جنة من القتل. وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أنزل في كتابه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5024

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5025

5025 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقدادأنه أخبره أنه قال : يا رسول الله إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.(6/300)قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بالإيمان في حال خوف على دمه ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذاً بالإسلام من القتل.

الْمِقْدَادِ ← عُبَیْدِ اللہِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ الْخِیَارِ ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5025

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5026

5026 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلاً سارَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يُدر ما سارَّه به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟. قال : بلى ولا شهادة له . قال : أليس يصلي ؟. قال : بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عنهم. قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستأذن في قتل المنافق إذ أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله.

عُبَیْدِ اللہِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ الْخِیَارِ ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5026

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5027

5027 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن (6/301)أبي سلمة عن أبي هريرةأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله. قال الشافعي : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أنه إنما حكم على ما ظهر وأن الله ولي ما غاب لأنه عالم بقوله وحسابهم على الله عز وجل وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا وفي غيره فقال {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ}. قال : وقال عمر بن الخطاب لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه أمؤمن أنت ؟ قال : نعم . قال : إني لأحسبك متعوذاً. قال : أفما في الإيمان ما أعاذني ؟ فقال عمر : بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجلين : هما من أهل النار. فخرج أحدهما معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان. قال وأخبر الله عن قوم من الأعراب فقال (6/302){قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم}. فأعلم أن من لم يدخل الإيمان قلوبهم وأنهم أظهروه وحقن به دماءهم. قال الشافعي : قال مجاهد في قوله : ( أسلمنا ) استسلمنا مخافة القتل والسبي. ثم أعاد الاحتجاج بأمر المنافقين ثم قال : وهؤلاء الأعراب لا يدينون ديناً بل يظهرون الإسلام ويستخفون الشرك والتعطيل. قال الله عز وجل {يَسْخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوِ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ}. قال الشافعي : وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر . ولم يقفه على أن يقول أقر. ومنهم من أقر بما شُهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر. ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عَلَنَهُ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5027

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5028

5028 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيدقال : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس. زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي (6/303)فأما أمره عز وجل أن لا يصلي عليهم فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى أن لا يُغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له. فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلماً ولم يقتل منهم بعد هذا أحداً ولم يحبسه ولم يعاقبه ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم. وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين. قال الشافعي : وقد عاشرهم حذيفة يعرفهم فأعيانهم ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر ، وهم يصلي عليهم وكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن أجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر ، ولا يمنع هو ولا أبو بكر قبله ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ولا شيئاً من أحكام الإسلام ويدعها من تركها معنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى. قال الشافعي : وقد أعلمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي إشرأب النفاق بالمدينة. قال الشافعي (6/304)ولم يقتل أبو بكر ولا عمر ، ولا عثمان ولا غيرهم منهم أحداً. قال الشافعي : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حداً بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في إمرأة سرقت فشفع لها. إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه. قال : وقد آمن من بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد : روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان فلحق بالكفار ثم عاد إلى الإسلام. وروينا في رجل آخر من الأنصار. وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد. قال الشافعي : وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان واحتج الشافعي بحديث اللعان وقد مضى ذكره. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون أَلحن بحجته من (6/305)بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار. فأعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله له على الباطن لأن الله تعالى تولى الباطن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ولي منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات فتوبوا إلى الله واستتروا بستر الله فإنه من يبد لنا صف

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5028

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5029

5029 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله(6/306)وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة. وخالفنا بعض الناس وكانت حجتهم في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئاً رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ولا تقتل. قال الشافعي : وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحداً سكت عن أن قال : هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه. فقلت له : قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا يشك في علمهم بحديثك. وقد روي بعضهم عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لا تصير إليه. قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وقلت له : قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفاً عند أهل العلم بالحديث.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5029

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5030

5030 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد حدثني يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن أبي بكرأنه أُتي بأم قرفة الفزارية وكانت ارتدت عن الإسلام فأمر بها فقتلت. ورواه الليث بن سعد والوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن إمرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر فلم تتب فقتلها. وهذا منقطع. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال (6/307)سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في المرتدة فقال : أما من ثقة فلا. وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر. وروينا عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد وروي لنا في قتل المرتدة ولهم في تركها من القتل مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بأمثال ذلك.

أَبِي بَكْرٍ، ← شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ← عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5030

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5031

5031 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه. فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها ؟ فمن أمرك بحبسها ؟ وهل رأيت حبساً قط هكذا ؟ إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم. وأنت لا تحبس الحربية. قال فيقول : ماذا قلت ؟ أقول : إن قتلها نص في سُنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : من بدل دينه فاقتلوه.(6/308)وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5031

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5032

5032 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيهأنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال : هل فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه. قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بهذا وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير وقال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (6/309)0 @يحل الدم بثلاث كفر بعد إيمان. وهذا كفر بعد إيمانه ويدل دينه دين الحق ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع ثم ساق الكلام إلى أن قال : وممن قال لا يتأنى به من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر لو حبستموه ثلاثاً ليس بثابت لأنه لا يعلمه متصلاً وإن كان ثابتاً كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئاً.

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5032

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5033

5033 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي مبسوط كلامه : إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} الآية. فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه. في لحوقه بدار الحرب. ونحن على يقين من حياته ؟ أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل ؟ قال الشافعي : أَخْبَرَنَا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن(6/310)1 @زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الشافعي : أيعدو المرتد أن يكون كافراً أو مؤمناً ؟ قال : بل كافر . قلت : فكيف ورثت المسلمين من الكافرين ؟ قال : إنما أخذنا بهذا أن علياً قتل مرتداً وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه. فقلت له : هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ؟ ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط. فقال : قد رواه ثقة وإنما قلنا خطأ بالاستدلال وذلك ظن. فقلت له : روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فقلت له : لم يذكر جابراً الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط. أفرأيت أن قلنا هذا ظن أو الثقفي ثقة وإن ضيع غيره أو شك ؟ قال إذاً لا تنصف. قلت : وكذلك لم تنصف أنت. قال الشافعي :(6/311)2 @قلت له : أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال : بلى. قلت : فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر. فكيف خالفته ؟ قال : فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم ولعل علياً قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق وأن علياً قضى بخلاف ذلك وقال مثل قول عليّ بن عمر ، وزيد بن ثابت وابن عباس. فقلت : لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ مغفل عقدة النكاح بغير فريضة وعلم هؤلاء الفريضة. أظنه قال أو الدخول. قال : ليس هذا في حديث مغفل وهؤلاء لم يرووه. قلت : فلم لا يكون ما رويت عن علي في المرتد هكذا ؟ فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئاً عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : إذ أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر وكان كافراً ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له وإنما هو فيء. وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت سألهما عن ميراث المرتد ؟ (6/312)3 @فقالا لبيت المال. قال الشافعي : يعينان أنه فيء. قال : أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطم ؟ قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالاً. وبسط الكلام في أن لا معنى للمتوهم. قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلاً ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله ولا عثمان بعده. قلنا : ولا نعرف هذا ثابتاً عن عمر ، ولا عثمان ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه. أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله. وتروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له. وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فأخذه فيئاً. قال أحمد : وروينا عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.(6/313)4 @

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5034

5034 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن إسة حدثنا أبو داود حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابتفذكره. قال أصحابنا : وضرب العنق لا يُجب فض النكاح دون الاستحلال فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتداً فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئاً والله أعلم.

عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو بكر بن إسة ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5034

Previous
151617
Next

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5033

All Chapters1. Chapter1. Chapter