5029 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله(6/306)وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة. وخالفنا بعض الناس وكانت حجتهم في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئاً رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ولا تقتل. قال الشافعي : وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحداً سكت عن أن قال : هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه. فقلت له : قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا يشك في علمهم بحديثك. وقد روي بعضهم عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لا تصير إليه. قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وقلت له : قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفاً عند أهل العلم بالحديث.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5029
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
