5025 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقدادأنه أخبره أنه قال : يا رسول الله إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.(6/300)قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بالإيمان في حال خوف على دمه ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذاً بالإسلام من القتل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5025
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
