5031 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه. فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها ؟ فمن أمرك بحبسها ؟ وهل رأيت حبساً قط هكذا ؟ إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم. وأنت لا تحبس الحربية. قال فيقول : ماذا قلت ؟ أقول : إن قتلها نص في سُنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : من بدل دينه فاقتلوه.(6/308)وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5031
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
