سنن الکبری البھیقی #17166
[ 16943 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات وهذا الكلام الأخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة عن كلام عائشة رضى الله تعالى عنها
سنن الکبری البھیقی · كتاب السرقة · Hadith 17166
