[ 16952 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك قال قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن إنما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع بن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة قال فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه قال الشيخ رحمه الله والذي أشار إليه الشافعي رضى الله تعالى عنه من رواية عطاء عن أيمن غير هذا الحديث
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17175
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
