[ 16949 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا محمد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا بن لهيعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرحمن فقلت لعائشة رضى الله تعالى عنها ما ثمن المجن يومئذ قالت ربع دينار وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار وحديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي هذان متفقان لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم واحتج في ذلك أيضا بحديث عثمان في الأترجة وذلك يرد وحديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك والله أعلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 17172
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
