Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5181

5181 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن نمير به. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 151) في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عبد الله ابن نمير ← موسى بن إسحاق القواس

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5181

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5182

5182 - حدثنا الميموني (1)، ولسليمان بن سيف (2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (3)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، [ص:17] عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (4). _________ (1) أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني. (2) هو أبو داود الحراني، تقدم. (3) الطنافسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← الميموني ولسليمان بن سيف وعمار بن رجاء،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5182

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5183

5183 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -بمثله- "إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يُستسعى، من طريق إبراهيم بن موسى به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَی الرَّازِيُّ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5183

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5184

5184 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عثمان ابن عمر (1)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (2). _________ (1) العبدي. (2) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من = [ص:18] = طريق يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر، فذكره، وهنا يعلم أن يحيى ابن يحيى تلقى هذا الحديث عن مالك بطريق العرض، فأورده أبو عوانة من طريقين صحيحين مصرحًا فيها بالتحديث وهذه من فوائد الإستخراج.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← عثمان ابن عمر ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5184

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5185

5185 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي (1)، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق" (2). من هنا لم يخرجاه (3). _________ (1) النفيلي (بنون وفاء مصغرًا) الحراني. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم عن نافع به. (3) يعني لم يخرجه مسلم في صحيحه وأبو الفضل أحمد بن مسلم النيسابوري في كتابه (الصحيح) لأن أبا عوانة قد خرج كتابه على مسلم وصحيح أبي الفضل النيسابوري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. انظر تدريب الراوي (1/ 91).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← معاوية ابن عمرو ← عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5185

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5186

5186 - حدثنا يونس (1)، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه [ص:19] العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (2). _________ (1) ابن عبد الأعلى تقدم. (2) إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، فقد ذكره مسلم من طريق ابن وهب وغيره ثم قال: وليس في حديثهم" وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما عتق" خلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد. ولعل هذا سبب قول أبي عوانة لم يخرجاه. ورجال أبي عوانة رجال مسلم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5186

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5187

5187 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى (1)، قال: حدثنا ابن إسحاق (2)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده (3) منه" (4). _________ (1) ابن عبيد الطَّنافسي. (2) محمد. (3) يعني استيفاءَه. (لسان العرب 3/ 425). (4) فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال: "رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق ..... الخ" قال ابن حجر: "وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه" فذكر الحديث (مع فتح الباري 5/ 155).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← يَعْلَى، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5187

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5188

5188 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى (1)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا من عبد بين قوم فهو ضامن لأنصباهم" (2). _________ (1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي. (2) في إسناده ابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه. وباقي رجاله ثقات من رجال مسلم. = [ص:20] = وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5188

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5189

5189 - حدثنا الجُرجَاني (1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدَبَري (2)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد، أعتق ما بقي في ماله" (3). _________ (1) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، ابن أبي الربيع. (2) إسحاق بن إبراهيم تقدم. (3) إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من طريق معمر، عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم، وإلا فقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع به، كما ساق الإسناد ولم يذكر المتن وأحال به على رواية جرير عن نافع، وله شاهد من حديث الحسن بن علي، أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْجُرْجَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5189

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5190

5190 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم (1)، قال: أخبرنا جويرية (2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" (3). _________ (1) ابن إبراهيم الفَرَاهيدي. (2) ابن أسماء. (3) إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد = [ص:21] = أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 177) في كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، من طريق مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء به، بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 277).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ، ← مُّسْلِمٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5190

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5191

5191 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء، قال: حدثنا جويرية -بمثله- (1). _________ (1) إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى من طريق عبد الله بن أسماء به مختصرًا.

جُوَيْرِيَةُ، ← عبد الله بن محمد ابن أسماء، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5191

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5192

5192 - ز- حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن خالد (1)، عن أبي بشر العنبري (2)، عن ابن التَّلِب (3)، أو ابن الثلب، عن أبيه (4)؛ أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك، فلم يُضمنه النبي -صلى الله عليه وسلم-قال أحمد: إنما هو [ص:22] بالتاء. وكان شعبة ألْثغ (5)، لم يبين التاء من الثاء (6). _________ (1) الحذاء. (2) الوليد بن مسلم. (3) مِلْقام. بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف. ويقال بالهاء بدل الميم، ابن التَّلِب. بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة، التميمي العنبري، مستور. تقريب التهذيب (6878). (4) التلب. بفتح ثم كسر وتشديد الموحدة، وقيل بتخفيفها. ابن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري صحابي له حديث واحد، د س. تقريب التهذيب (796). (5) الُّلثْغة. أن تعدُلَ الحرف إلى حرف غيره. لسان العرب (8/ 448). (6) في إسناده ملقام مستور، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 259) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى. عن أحمد بن حنبل بتمامه، وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 186) في كتاب العتق، باب ذكر حديث التلب. والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 284) وقال: إسناده غير قوي. وقال أيضًا: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو في المعسر إذا أعتق من مملوك فلا يضمن الباقي، والله أعلم. قلت: وهذه إشارة إلى من يطعن بمتن الحديث أنه مخالف للصحاح، فالبيهقي يزيل هذا اللبس والله أعلم، قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 159) إسناده حسن.

أَبِيهِ ← ابن التَّلِب أو ابن الثلب، ← أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ ← خَالِدٌ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أحمد ابن حنبل ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5192

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book