5182 - حدثنا الميموني (1)، ولسليمان بن سيف (2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (3)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، [ص:17] عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (4). _________ (1) أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني. (2) هو أبو داود الحراني، تقدم. (3) الطنافسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5182
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
