5187 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى (1)، قال: حدثنا ابن إسحاق (2)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده (3) منه" (4). _________ (1) ابن عبيد الطَّنافسي. (2) محمد. (3) يعني استيفاءَه. (لسان العرب 3/ 425). (4) فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال: "رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق ..... الخ" قال ابن حجر: "وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه" فذكر الحديث (مع فتح الباري 5/ 155).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5187
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
