المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5181
5181 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن نمير به. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 151) في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عبد الله ابن نمير ← موسى بن إسحاق القواس
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5181
