المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4676
4676 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (1)، ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود (2)، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء (3)، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم (4) حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت" (5). _________ (1) عبيد الله بن عبد المجيد. (2) هو سليمان بن داود الطيالسي. (3) هو الخفاف. (4) الأيم: الأيم في الأصل الّتي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبًا، ويريد في الحديث الثيب خاصّة. النهاية 1/ 85. وسيذكر المصنِّف كلام ابن المبرد في ح 4683. (5) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1036) ح 64 - من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به. مثله. ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعي، وشيبان، ومعمر، ومعاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير. وقال: بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. = [ص:365] = والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إِلَّا برضاهما - ح 5136 - عن معاذ بن فضالة، عن هشام، به. مثله. وفي الحيل، باب في النِّكاح - ح 6968 - عن مسلم عنه، به. وقد ذكر "هشام "مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبته "الدستوائي".
أَبُو هُرَيْرَةَ ← أَبُو سَلَمَةَ ← يحيى بن أبي كتير، ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← الصَّغَانِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← اَبُوْ عَلِیٍّ الْحَنَفِیُّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4676
