4681 - حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني (1)، قال: حدّثنا آدم بن [ص:367] أبي إياس، ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى (2)، قالا: حدّثنا شيبان (3)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (4). _________ (1) محمّد بن عبد الوهّاب بن أبي تمام العسقلاني. لم أقف على ترجمته، وقد ذكر في ترجمة = [ص:367] = شيخه في تهذيب الكمال. (2) هو ابن باذام العبسي الكوفي. (3) ابن عبد الرّحمن النحوي. (4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حسين بن محمّد، حدّثنا شيبان به، ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676. والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب في النِّكاح - ح 6970 - عن أبي نعيم، عن شيبان به، مثله.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4681
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
