4684 - حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد (1) وابن أبي [ص:369] الحارث (2)، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت (3)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذاك إذنها إذا سكتَت" (4). _________ (1) المصيصي مولى بني هاشم. (2) هو أحمد بن محمّد بن أبي الحارث البغدادي. (3) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: "فتسكت". (4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1037) ح 65 - من طريق عبد الله بن إدريس، وعبد الرزّاق، كلاهما عن ابن جريج به. بألفاظ متقاربة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4684
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
