8216 - حدثنا أبو داود الحراني، وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب بن جرير (1)، قال: حدثنا شعبة (2)، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليست معنا مُدَى فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أمّا الظفر فمدى الحبش؛ وأمّا السن فعظم". قال: وأصاب الناس نَهْبًا، فندَّ بعير منها فرماه رجل بسهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه الإبل، والنعم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا" (3). [ص:41] هذا لفظ أبي داود وهو أتمهما حديثًا. _________ (1) ابن حازم بن زيد الأزدي. أبو العباس البصري. (2) شعبة موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (23). وأخرجه البخاري من طريق شعبة مختصرًا، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب، حديث رقم (5503) انظر: الفتح (11/ 59).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8216
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
