Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3601

3601 - أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (1)، و (عبد الله (2)) بن عمر (3) وغير واحد أن نافعًا حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليسَ على المُحْرم في قَتْلِهن جُناحٌ: الغرابُ، والحِدَأَةُ (4)، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ [ص:132] العَقُور (5) (6) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، وفي السند الثاني (طريق عبد الله بن عمر) نافع موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطأ مالك في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (ص 2/ 467) بهذا الإسناد بمثله. (2) في (م) عبيد الله، وهو تصحيف، وإن كان هذا الحديث روي من طريق عبيد الله ابن عمر أيضًا، ولكن ليس هذا الإسناد، والتصويب من إتحاف المهرة (9/ 284). (3) هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، ضعيف الإسناد، ولذا قرنه المصنِّف في هذا الحديث بثقة إمام، كما تابعه على الحديث ثقات آخرون. (4) الحِدَأَةُ: بالكسر وفتح الدال بعدها همزة، طائر معروف من الجوارح ينقض على الجُرذان والدواجن والأطعمة وغيرها، يقال: هو أخطف من "الحدأة"، ويقال بالقصر أيضًا، ويقال له الحُدَيَّا بالضم وتشديد الياء، والحُدَيَّاة مثله بزيادة هاء في آخره. انظر: هدي الساري (ص 108)، مشارق الأنوار (1/ 184 - 185)، لسان العرب (1/ 54)، المعجم الوسيط (1/ 159). (5) الكلب العقور: وهو كل سَبُع يَعْقِر: أي يجْرح ويَقْتُل ويفْتَرسُ كالأسدِ والنّمِر والذِّئب، سماها كلبًا لاشْتِراكِها في السَّبُعيَّة، والعَقُور: من أبْنِية المبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 529)، مشارق الأنوار (2/ 193). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 76) عن يحيى بن يحيى، عن مالك بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدَّواب (ص 295)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا -باب ما يحرم من جهة لا تأكل العرب (9/ 315) بسنده عن عبد الله بن وهب، عن مالك بمثله، أما طريق عبد الله ابن عمر بن حفص، فلم أقف على من أخرجها غير أبي عوانة. من فوائد الاستخراج: تصريح الإمام مالك وعبد الله بن عمر بالتحديث، بينما عنعن مالك لدى مسلم، ومجئ صيغة التحديث فائدة وإن لم يكن قائلها مدلِّسًا.

مالك و (عبد الله بن عمر وغير واحد ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3601

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3602

3602 - حدثنا عَلَّان بن المغيرة (1)، حَدَّثنا ابن أبي مريم (2)، أخبرنا اللَّيْثُ، ومالك (3)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال مثله (4). _________ (1) هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المصري، وعَلّان -بفتح المهملة وتشديد اللام- لقبه ت / 272 هـ. (2) هو: سعيد بن الحكم بن محمد، المعروف بابن أبي مريم الجُمَحِي. (3) الليث ومالك كلاهما موضع الالتقاء مع مسلم، والليث هو: أبن سعد الفهمي المصري. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب (2/ 859) = [ص:133] = عن قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع به، وأحال متنه على حديث يحيى عن مالك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الليث ومالك ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3602

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3603

3603 - حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك (1)، عن عبد الله بن دينار (2)، عن ابن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مثله (3). _________ (1) الحديث في موطئه في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (2/ 468) من طريق يحيى الليثيِّ، عنه، عن ابن دينار به. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، 77) عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيُّوب، وقتيبة، وابن حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (ص 295، ح 1826) عن عبد الله ابن يوسف، وفي كتاب بدء الخلق -باب .. وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، (ص 155، ح 3315) عن القعنبي، كلاهما عن مالك، عن عبد الله بن دينار به، وأخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار (2/ 165)، عن يونس، عن ابن وهب به. من فوائد الاستخراج: قوة إسناد المستخرِج، حيث روى الحديث من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، بينما رواه مسلم، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، هو وإن كان ثقة، فإنه لا يوازي الإمام مالك أبدًا، فمالك -رحمه الله- من الطبقة الأولى من الآخذين عن عبد الله ابن دينار، قال البرديجي: "أحاديث عبد الله بن دينار صحاح، من حديث شعبة، ومالك، وسفيان الثوري"، ولم يزد على هذا. انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 668).

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3603

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3604

3604 - (* عمار*) بن رجاء (1)، وأبو أميَّة، قالا: حدثنا عبيد الله بن مُوسَى، أخبرنا ابن جريج (2)، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المحرم: الفَأْرة، والكلب العَقُور، والحِدَأَةُ، والغُراب، والعَقْرب (3) ". _________ (1) تصحفت كلمة "عمار" في نسخة (م) إلى "عبد الله" فضرب عليها الناسخ، كتب الصواب فوقها. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 77) عن هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 37) عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه. من فوائد الاستخراج: • لفظ صحيح مسلم عام: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ على منْ قَتلهُنّ في قتلِهنّ .. ، " فلم يتعرض لذكر المحرم، بينما لفظ أبي عوانة صرح فيه بالمحرم: "خمسٌ يقتلهنَّ المحرم" ولهذا اللفظ مدلوله الخاص، والذي لا يوجد في اللفظ المتقدم. • العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← عمار بن رجاء وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3604

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3605

3605 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا حُسين بن محمد (1)، حدثنا جَرير بن حازم، عن أيُّوب (2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن أعرابيًّا نادى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يقتل المحرم من الدواب؟ [ص:135] فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الغرابُ، والحِدَأة، والفَأْرة، والكلب العَقور، والعَقْرب" قُلْنا لِنافع: فَالحيَّاتِ؟ قالَ: لا يُختَلف فيهنَّ (3). _________ (1) هو حُسين بن محمد بن بَهْرام أبو أحمد، ويقال: أبو علي المؤدب التميمي المرْوَرُّوذي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 859، ح 77)، عن أبي كامل عن حمَّاد عن أيُّوب به، محيلًا لفظَه على لفظ مالك وابن جريج عن نافع السابق، وليس في طريق مالك، وابن جريج، عند مسلم سؤال الرواة عن الحيَّات، ولم أقف على رواية جرير عن أيُّوب في غير مستخرج أبي عوانة. من فوائد الاستخراج: في حديث المستخرِج زيادة لم تردْ عند صاحب الأصل، وهي سؤال الرواة نافعًا عن قتل الحيّات، فأجاب أنه لا اختلاف في ذلك، إشارة منه إلى أن الصحابة كانوا مجمعين على قتلها، وتلحق بالفواسق الخمس من هذه النّاحية.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3605

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3606

3606 - حدثنا مُوسى بن سعيد الطرَّسُوسِي (1)، حدثنا القعنبي، حدثنا أنس بن عياض، عن عُبيد الله بن عمر (2)، عن نافع، عن ابن عُمر، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ من الدَّوابّ لا جناحَ على من قَتَلهُنَّ وهو مُحْرِم: الغُرَاب، والحِدَأَةُ، والعَقْرَب، والفَأْرة، والكَلْب العَقُور (3) ". _________ (1) أبو بكر المعروف بالدَّنْدَانِي -بالنون بين الدالين المهملتين المَفتوحتين بعدهما الألف وفي آخرها نون أخرى. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم عن في كتاب الحج (2/ 858) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله عمر به، محيلًا لفظه على حديث مالك وابن جريج عن نافع، ولفظهما نحو لفظ المصنِّف.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← الْقَعْنَبِيُّ ← مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3606

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3607

3607 - حدثنا ابن شبابان (1)، حدثنا محمد بن الصباح، حدَّثنا هُشيم، عن يحيى (2)، وعبيد الله، بإسناده نحوه (3). _________ (1) هو: أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن العَطَّار المَكِّي. (2) هو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو موضع الالتقاء مع مُسْلِم، انظر تخريج ح / 3610. (3) انظر تخريج الحديث السابق: ح / 3606، والحديث التالي ح /

يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ ← هُشَيْمٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ← ابن شبابان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3607

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3608

3608 - حدثنا أحمد بن مسعود المَقْدِسي، حدثنا محمد ابن عيسى (1)، حدثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله (2)، وابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، نحوه (3). _________ (1) هو: محمد بن عيسى بن نَجِيح البغدادي أبو جعفر ابن الطبّاع. (2) يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، هما ملتقى الإسناد مع مسلم، وقد روى عنهما مسلم من غير طريق هُشيم وفرَّقهما، انظر تخريج الأحاديث: 3606، 3607،

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يحيى بن سعيد وعبيد الله وابن عون ← هُشَيْمٌ، ← محمد ابن عيسى ← أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3608

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3609

3609 - حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عمرو بن عون (1)، حدثنا هُشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله (2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- سُئل: ما يقتل المحرم؟ فقال: "يَقْتُلُ الفُوَيْسِقَة (3) -يعني الفأرة- والحِدَأة، والكلب العَقور، والعَقرب، والغُراب" قال ابن عون: قلتُ لنافع: والأَفْعَى (4)؟ قال: ومن يَشُّكُّ في الأَفْعَى (5). _________ (1) ابن أوس بن الجَعد السُّلَمي أبو عثمان الواسطي. (2) يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، هما ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الحديث، وقد فرق الإمام مسلم طريقيهما، وروايتهما عنده من غير طريق هُشيم كما تقدم. (3) الفُوَيْسِقَة: تصغير الفاسقة، والمراد الفأرة، لخروجها من جُحرها على الناس وإفسادها وأذاها، ورُبَّما تجرُّ الفتيلة، فتحرق على أهل البيت بيتهم، وسمِّي الرجل فاسقًا لانسلاخه من الخير، ونقل الخطابي عن الفرَّاء قوله: "قال لا أحسب الفأرة سميت فُوَيْسِقَةً إلا لخروجها من جُحرها على الناس". انظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 603)، الاستذكار (8/ 364)، تحفة الأحوذي (5/ 225)، وعون المعبود (10/ 115). (4) الأَفْعَى: أنثى الأُفْعُوان، حيّةٌ من شِرار الحيّات، دقيقة العُنق، عريضة الرأس، قاتلة السُّم. انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 133)، المعجم الوسيط (ص 696). (5) انظر تخريج الحديث السابق ح / 3608، وانظر أيضًا تخريج ح / 3606 لطريق = [ص:138] = عبيد الله بن عمر، وتخريج ح / 3610 لطريق يحيى بن سعيد عن نافع. من فوائد الاستخراج: فيه بيان لمتن حديث يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، بينما أحال مسلم متن حديثهما على حديث آخر، وفيه زيادة أخرى، وهي سؤال ابن عون نافعًا عن الأفعى، وهي زيادة صحيحة تابع حجاجُ ابن إبراهيم عمرو بن عونٍ عليها عن هُشيم عند تمام الرازي في فوائده (1/ 57).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابن عون ويحيى بن سعيد وعبيد الله ← هُشَيْمٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3609

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3610

3610 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعمَّار (1)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون (2)، حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ لا جناحَ في قتْلِ من قَتْلَ منْهُنَّ: الفَأرة، والغُراب، والحِدَأة، والكَلْب العَقُور والعَقْرَب (3) ". _________ (1) هو: عمّار بن رجاء، أبو ياسر التغلبي الإسْتَرَابَاذِي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، من الدواب في الحل والحرم- (2/ 858) عن ابن المثنَّى، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به، محيلًا لفظه على لفظ حديث مالك وابن جريج عن نافع، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 77)، والدَّارمي (2/ 56)، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع بمثله.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3610

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3611

3611 - حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون (1)، حدثنا محمد بن إسحاق (2)، ح. [ص:139] وحدثنا أحمد (المُرِّي (3)) الخَرَّاز الدِّمَشْقي (4)، حدثنا أحمد بن خالد يعني الوَهْبيِ (5)، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عُمر قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خمسٌ لا جناح في قَتْلِ منْ قَتَلَ مِنْهُنَّ في الحَرَمِ" وذكر الحديث، لم يقل أحد منهم: سمعتُ النَّبيِّ إلا ابن جُريج في رواية محمد بن بكر عنه، وقد تابعَ ابن جُريج على ذلك ابن إسحاق (6). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) محمد بن إسحاق بن يسار القُرشي المطَّلبي مولاهم. (3) تصحَّف في الأصل إلى "المزني"، والتصويب من إتحاف المهرة، كتب الرجال التي ترجمت له. انظر: إتحاف المهرة لابن حجر (9/ 315). (4) هو: أحمد بن علي بن يوسف المُرِّي الخرَّاز الدمشقي، أبو بكر. و (الخَرَّاز) بخاء معجمة، بعدها راء مهملة مفتوحة مشدّدة، وآخرها زاي، كذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، وقد تصحف في (م) إلى "الخزَّاز". و (الخَرَّاز) نسبة إلى خَرْز الأشياء من الجلود: كالقرب، والسَّطائح، والسيور وغيرها. انظر: الأنساب (2/ 335)، اللباب (1/ 429)، المشتبه للذَّهبي (ص 160 - 161)، توضيح المشتبه (2/ 345 - 346)، تبصير المنتبه (1/ 331). (5) -بفتح الواو والهاء الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة-، وهو الحمصي، أبو سعيد الكندي. و"الوَهْبي" نسبة إلى وهب بن ربيعة بن معاوية، بطنٌ من كِنْدَة. انظر: اللباب لابن الأثير (3/ 281). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم- (2/ 858) عن فُضيل بن سهل، عن يزيد بن هارون بِمِثْلِه. = [ص:140] = قال الإمام مسلم: "ولم يقل أحد منهم: "عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، سمعت النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- "، إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق"، وقال أبو عوانة مثل ما قال مسلم في هذا الحديث كما ترى، وكأنهما يُعلان طريق من صرَّح بسماع ابن عمر عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم أقف على طريق يصرَّح فيها بالسماع عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- غير طريق محمد بن بكر عن ابن جريج، وطريق محمد بن إسحاق، وسائر الرواة عن نافع وعبيد الله لا يصرحون بسماع ابن عمر هذا الحديث عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة (كما سيأتي برقم:

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← محمد ابن إسحاق ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ ← أحمد (المُرِّي الخَرَّاز الدِّمَشْقي ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3611

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3612

3612 - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس (1)، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ (2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب (3))، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب (4) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين -رضي الله عنها-، كما في الروايات الآتية. وانظر: عمدة القاري (10/ 178). (3) في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (2/ 858، ح 74)، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه = [ص:142] = البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.

زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3612

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book