3604 - (* عمار*) بن رجاء (1)، وأبو أميَّة، قالا: حدثنا عبيد الله بن مُوسَى، أخبرنا ابن جريج (2)، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المحرم: الفَأْرة، والكلب العَقُور، والحِدَأَةُ، والغُراب، والعَقْرب (3) ". _________ (1) تصحفت كلمة "عمار" في نسخة (م) إلى "عبد الله" فضرب عليها الناسخ، كتب الصواب فوقها. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 77) عن هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 37) عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه. من فوائد الاستخراج: • لفظ صحيح مسلم عام: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ على منْ قَتلهُنّ في قتلِهنّ .. ، " فلم يتعرض لذكر المحرم، بينما لفظ أبي عوانة صرح فيه بالمحرم: "خمسٌ يقتلهنَّ المحرم" ولهذا اللفظ مدلوله الخاص، والذي لا يوجد في اللفظ المتقدم. • العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3604
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
