3612 - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس (1)، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ (2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب (3))، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب (4) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين -رضي الله عنها-، كما في الروايات الآتية. وانظر: عمدة القاري (10/ 178). (3) في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (2/ 858، ح 74)، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه = [ص:142] = البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3612
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
