Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5403

5403 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (2). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) في إسناده شجاع بن الوليد مقبول، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عمر بن محمد عن نافع به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5403

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5404

5404 - حدثنا سعيد بن عمرو (1) وأبو عتبة (2) قالا: حدثنا بقية (3)، [ص:162] قال: حدثنا عبيد الله بمثله (4). _________ (1) ابن سعيد بن أبي صفوان السكوني، أبو عثمان. (2) أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص. (3) ابن الوليد. (4) في إسناده أبو عتبة ضعيف لكن تابعه سعيد بن عمرو وهو صدوق، وبقية مدلس، لكنه صرح بالتحديث، فيكون إسناده حسن، لغيره، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5402).

عُبَيْدِ اللَّهِ ← بَقِيَّةُ، ← سعيد بن عمرو وأبو عتبة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5404

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5405

5405 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، أن نافعًا حدَّثه، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (1). رواه حرملة (2)، عن ابن وهب هكذا لي، عن عمرو بن محمد (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5403). (2) ابن يحيى. (3) وهو هكذا. أيضًا في مسلم (3/ 1161).

عُمَرُ بْنُ محمد ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5405

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5406

5406 - حدثنا الربيع بن سليمان والعَسْقَلاني (1) قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مثله (2). _________ (1) عيسى بن أحمد بن عيسى. (2) إسناده حسن، تقدم تخريجه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← الربيع بن سليمان والعسقلاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5406

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5407

5407 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (1)، عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- [ص:163] "أنه كان ينهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحد أن يبيعه حتى يستوفيه" (2). _________ (1) المصيصي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 339) في كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، من طريق أبي ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5407

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5408

5408 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة (1)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (2). وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه. _________ (1) عبد الملك بن محمد. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق يحيى بن يحيى وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← سعيد بن عامر وبشر بن عمر ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5408

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5409

5409 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي (1)، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: [ص:164] حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (2). _________ (1) هو إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق، الزهري القاضي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5409

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5410

5410 - حدثنا الغزي (1) والسلمي (2) قالا: حدثنا الفريابي (3)، ح. وحدثنا أبو أمية (4)، قال: حدثنا أبو نعيم (5)، قال: حدثنا سفيان (6)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (7). رواه الليث (8)، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه ويقبضه" (9). _________ (1) أبو العباس عبد الله بن محمد. (2) أحمد بن يوسف. (3) محمد بن يوسف. (4) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (5) الفضل بن دكين. (6) الثوري. (7) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، ومن طريق أبي نعيم عنه به، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37). (8) ابن سعد. (9) علقه المصنف، ولم أقف عليه موصولًا.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← الْفِرْیَابِیُّ ← الغزي والسلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5410

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5411

5411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:165] مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1) ويحيى (2) والقعنبي (3)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (4). _________ (1) ابن عبد الله بن مطرّف اليساري. (2) ابن يحيى الليثي. (3) عبد الله بن سلمة. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 344) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري 4/ 349) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5411

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5412

5412 - حدثني أحمد بن عيسى الخشاب (1)، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة (2)، قال: حدثنا سعيد بن بشير (3)، عن مطر يعني الوراق، عن [ص:166] نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه" (4). _________ (1) أحمد بن عيسى الخشاب التنِّيسي المصري، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن طاهر: يضع الحديث، وقال مسلمة: كذَّاب. (الضعفاء والمتروكون 131، لسان الميزان 1/ 240). (2) التنيسي. (3) الأزدي. (4) في إسناده الخشاب كذاب، والأزدي ضعيف، ولم أقف على من رواه من هذا الطريق، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مطر يعني الوراق ← سَعِیدِ بْنِ بَشِیرٍ، ← عَمْرو ابْن أَبِي سَلَمَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5412

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5413

5413 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (1) - وأحسب كل شيء مثله (2). _________ (1) هذه الكلمة لم أجدها في البخاري ولا في مسلم، لكن ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 39). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن أبي عمرو وأحمد بن عبدة، عن سفيان، وعن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به نحوه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 349) في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به مثله.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5413

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5414

5414 - حدثنا أبو العباس الغزي (1) والسلمي (2) قالا: حدثنا [ص:167] الفريابي (3)، ح. وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (4). قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا. _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن إسماعيل. (3) محمد بن يوسف. (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا ← محمد بن علي الصنعاني ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي والسلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5414

Previous
434445
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book