5413 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (1) - وأحسب كل شيء مثله (2). _________ (1) هذه الكلمة لم أجدها في البخاري ولا في مسلم، لكن ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 39). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن أبي عمرو وأحمد بن عبدة، عن سفيان، وعن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به نحوه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 349) في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به مثله.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5413
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
