5411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:165] مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1) ويحيى (2) والقعنبي (3)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (4). _________ (1) ابن عبد الله بن مطرّف اليساري. (2) ابن يحيى الليثي. (3) عبد الله بن سلمة. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 344) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري 4/ 349) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5411
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
