بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #422
422) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن رِفَاعَة بن هرير، حَدثنَا أبي عَن عَائِشَة، قلت: يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي: قَالَ: " نعم، فَإِنَّهُ دين مقضي ". ثمَّ قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ /: إِنَّه إِسْنَاد ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا فِيمَا ذكره بِهِ، وَقد بَين الدَّارَقُطْنِيّ أَن هرير بن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافع، لم يدْرك عَائِشَة، فَالْحَدِيث مُنْقَطع. وَقد نبهنا عَلَيْهِ أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
عَائِشَةَ ← أَبِي ← رِفَاعَةُ بْنُ هُرَيْرٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 422
