424) ذكر حَدِيث قَتَادَة، عَن أبي شيخ الْهنائِي، أَن مُعَاوِيَة قَالَ لأَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هَل تعلمُونَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن كَذَا، وَعَن ركُوب جُلُود النمور "؟ قَالُوا: نعم قَالَ: فتعلمون أَنه " نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة؟ " قَالُوا: أما هَذِه فَلَا. قَالَ: إِنَّهَا مَعَهُنَّ، وَلَكِنَّكُمْ نسيتم. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: لم يسمعهُ أَبُو شيخ من مُعَاوِيَة بِكَمَالِهِ، سمع مِنْهُ النَّهْي عَن ركُوب جُلُود النمور، فَأَما النَّهْي عَن الْقرَان فَسَمعهُ من أبي حسان، عَن مُعَاوِيَة، وَمرَّة يَقُول: عَن أَخِيه حمان وَمرَّة يَقُول: جماز، وهم مَجْهُولُونَ. فَهَذَا - كَمَا ترى - حكم مِنْهُ على الأول بالانقطاع، لزِيَادَة وَاحِد بَينهمَا. واختصار أَمر هَذَا الحَدِيث، هُوَ أَن أَبَا شيخ يرويهِ عَنهُ رجلَانِ: قَتَادَة، ومطر، فَلَا يجعلان بَينه وَبَين مُعَاوِيَة أحدا، وَرَوَاهُ عَنهُ بيهس بن فهدان فَذكر سَمَاعه من مُعَاوِيَة لَفْظَة النَّهْي عَن جُلُود النمور خَاصَّة، وَحَدِيثه مَذْكُور بِبَيَان ذَلِك عِنْد النَّسَائِيّ، وَرَوَاهُ عَن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير، فَأدْخل بَينه وَبَين مُعَاوِيَة رجلا اخْتلفُوا فِي خبطه كَمَا ذكر. فَقيل: أَبُو حمان، وَقيل: جمان / [وَقيل: جماز] وَهُوَ أَخُو أبي شيخ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِن القَوْل فِيهِ قَول من لم يدْخل بَين أبي شيخ وَمُعَاوِيَة فِيهِ أحدا - يَعْنِي قَتَادَة، ومطراً، وبيهس بن فهدان. وَلَكِن أَبى / ذَلِك أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق، وَقضى بانقطاعه، لإدخال الْوَاسِطَة بَينهمَا، اتبَاعا لِابْنِ حزم.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 424
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
