422) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن رِفَاعَة بن هرير، حَدثنَا أبي عَن عَائِشَة، قلت: يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي: قَالَ: " نعم، فَإِنَّهُ دين مقضي ". ثمَّ قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ /: إِنَّه إِسْنَاد ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا فِيمَا ذكره بِهِ، وَقد بَين الدَّارَقُطْنِيّ أَن هرير بن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافع، لم يدْرك عَائِشَة، فَالْحَدِيث مُنْقَطع. وَقد نبهنا عَلَيْهِ أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 422
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
