Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2460

2460) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي سعيد قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط، كاشفين عَن عورتهما يتحدثان، فَإِن الله يمقت على ذَلِك ". ثمَّ قَالَ: لم يسند هَذَا الحَدِيث غير عِكْرِمَة بن عمار، وَقد اضْطربَ فِيهِ، انْتهى مَا ذكر. وَقد نبهنا على أَمر هَذَا الحَدِيث بِبَعْض القَوْل فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِمَا لَيْسَ بعلة، وَترك ذكر عللها على الْحَقِيقَة، وأخرنا بَيَانه وَبسط القَوْل فِيهِ إِلَى هَذَا الْموضع، وَذَلِكَ أَنه ذكر عِكْرِمَة [على أَنه علته، وَهُوَ صَدُوق لَيْسَ بِهِ بَأْس] . قَالَه ابْن معِين. وَقَالَ البُخَارِيّ: " لم يكن عِنْده كتاب ". وَلم يضرّهُ؛ ذَلِك فَإِنَّهُ كَانَ يحفظ إِلَّا أَنه غلط فِيمَا يروي عَن يحيى بن أبي كثير، وَكَانَ أَيْضا مدلساً. وبالجلمة فَلَو لم يكن بِالْحَدِيثِ إِلَّا هَذَا لم يكن معلولاً، وَإِنَّمَا علته الْكُبْرَى أَن رَاوِيه عَن أبي سعيد لَا يعرف من هُوَ، وَذَلِكَ أَنه يرويهِ عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن هِلَال بن عِيَاض. وَكَذَا رَوَاهُ عَن يحيى بن أبي كثير أبان بن زيد، قَالَا جَمِيعًا: عَنهُ، عَن هِلَال بن عِيَاض. وروته جمَاعَة عَن يحيى بن أبي كثير، فَقَالَت: عِيَاض بن هِلَال، كَذَا رَوَاهُ عَنهُ هِشَام الدستوَائي، وَعلي بن الْمُبَارك وَحرب بن شَدَّاد، كلهم عكس مَا قَالَ عِكْرِمَة بن عمار وَأَبَان بن يزِيد، فَقَالُوا: عَن عِيَاض بن هِلَال. وَرَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير، فَقَالَ: حَدثنِي عِيَاض بن أبي زُهَيْر. وَهَذَا كُله اضْطِرَاب، لكنه على يحيى بن أبي كثير لَا على عِكْرِمَة بن عمار. فَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك من يحيى بن أبي كثير نَفسه، وَيحْتَمل أَن يكون من أَصْحَابه الْمُخْتَلِفين عَلَيْهِ، فَقَوْل أبي مُحَمَّد: " لم يسند هَذَا الحَدِيث غير عِكْرِمَة بن عمار، وَقد اضْطربَ فِيهِ " يَنْبَغِي أَن يكون ضَبطه " اضْطِرَاب " مَبْنِيا لما لم يسم فَاعله، فَإِنَّهُ إِن أسْند الْفِعْل إِلَى عِكْرِمَة بن عمار كَانَ خطأ، وَيحيى بن أبي كثير أحد الْأَئِمَّة، وَلَكِن هَذَا الرجل الَّذِي أَخذ عَنهُ هَذَا الحَدِيث هُوَ من لَا يعرف، وَلَا يحصل من أمره شَيْء. وَهَكَذَا هُوَ عِنْد مصنفي الروَاة لم يعرفوا مِنْهُ بِزِيَادَة على هَذَا. وَلِلْحَدِيثِ مَعَ ذَلِك عِلّة أُخْرَى، وَهِي اضْطِرَاب مَتنه. وَبَيَان ذَلِك، هُوَ أَن ابْن مهْدي رَوَاهُ عَن عِكْرِمَة بن عمار، فَقَالَ فِي لَفظه مَا تقدم: " جلّ المقت على التكشف والتحدث فِي حَال قَضَاء الْحَاجة ". وَرَوَاهُ بَعضهم أَيْضا: " فَجعل المقت [ ... . وَفِي نَظَرِي أَن هَذَا قد] كَانَ يتَكَلَّف جَمِيعه لَو كَانَ راوية مُعْتَمدًا [ ... .] حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا أَبُو حُذَيْفَة، حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن هِلَال بن عِيَاض، عَن أبي سعيد قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجلَيْن أَن يقعدا جَمِيعًا يتبرزا، ينظر أَحدهمَا إِلَى عَورَة صَاحبه، فَإِن الله تبَارك وَتَعَالَى يمقت على هَذَا ". هَذِه رِوَايَة أبي حُذَيْفَة عَن عِكْرِمَة، جعل التوعد فِيهَا على التكشف وَالنَّظَر، وَلم يذكر التحدث. وَقَالَ أَبُو بشر الدولابي: حَدثنَا أَحْمد بن حَرْب الطَّائِي، حَدثنَا الْقَاسِم بن يزِيد، حَدثنَا سُفْيَان، عَن عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِيَاض، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المتغوطين أَن يتحدثا، إِن الله يمقت على ذَلِك ". فالتوعد فِي هَذَا الحَدِيث على التحدث فَحسب. واضطرابه دَلِيل سوء حَال رَاوِيه، وَقلة تَحْصِيله، فَكيف وَهُوَ من لَا يعرف؟ ! والآن فقد بلغنَا إِلَى الْغَرَض الْمَقْصُود، وَهُوَ أَن للْحَدِيث طَرِيقا جيدا غير هَذَا. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد، حَدثنَا الْحسن ابْن أَحْمد بن أبي شُعَيْب الْحَرَّانِي، حَدثنَا مِسْكين بن بكير، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إِذا تغوط الرّجلَانِ فليتوار كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه، وَلَا يتحدثان على طوقهما، فَإِن الله يمقت على ذَلِك ". قَالَ ابْن السكن: رَوَاهُ عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن هِلَال بن عِيَاض، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأَرْجُو أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ. انْتهى كَلَامه. وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح حَدِيث أبي سعيد الَّذِي فَرغْنَا من تَعْلِيله، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَن الْقَوْلَيْنِ عَن يحيى بن أبي كثير صَحِيحَانِ، وَصدق فِي ذَلِك، صَحَّ عَن يحيى ابْن أبي كثير أَنه قَالَ: عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن جَابر، أَنه قَالَ عَن عِيَاض أَو [هِلَال بن عِيَاض، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ. وَلَا يُمكن أَن يصحح ابْن السكن حَدِيث أبي سعيد] أصلا، وَلَو فعل، كَانَ [ذَلِك خطأ من القَوْل، وَإِنَّمَا يَصح من حَدِيث جَابر] . وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان ثِقَة، وَقد صَحَّ سَمَاعه من جَابر. وَقد بَينا ذَلِك فِيمَا تقدم. ومسكين بن بكير، أَبُو عبد الرَّحْمَن الْحذاء، لَا بَأْس بِهِ، قَالَه ابْن معِين. وَهَذَا اللَّفْظ هُوَ مِنْهُ مؤنس، بَين ذَلِك بِنَفسِهِ، وَأخْبر أَنه إِذْ قَالَ فِي رجل: لَا بَأْس بِهِ، فَهُوَ عِنْده ثِقَة. وَكَذَا أَيْضا قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم. وَالْحسن بن أَحْمد بن أبي شُعَيْب: أَبُو مُسلم، صَدُوق لَا بَأْس بِهِ وَسَائِر من فِي الْإِسْنَاد لَا يسْأَل عَنهُ. وَعَن يحيى بن أبي كثير فِي هَذَا الْمَعْنى غير هَذَا مِمَّا قد ذكره الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ فِي علله إِلَّا أَنه لم يُوصل بِهِ إِلَيْهِ الْأَسَانِيد، وَلَا حَاجَة بِنَا أَيْضا إِلَى شَيْء مِنْهُ، فَلذَلِك لم نعرض لَهُ.

فَمن ذَلِك

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2460

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2461

2461) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَت يَد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْيُمْنَى لطهوره " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاس الدوري: لم يسمع إِبْرَاهِيم بن يزِيد من عَائِشَة، ومراسله صَحِيحَة إِلَّا حَدِيث تَاجر الْبَحْرين. هَذَا نَص مَا أتبعه، فَيحْتَمل أَن يكون ردا من حَيْثُ الْإِرْسَال، وَيحْتَمل أَن يكون قبولاً من حَيْثُ مراسل النَّخعِيّ على مَا حكى. فَإِن كَانَ ردا، فَإِن هُنَاكَ إِسْنَادًا آخر ذكره أَبُو دَاوُد نَفسه، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن حَاتِم بن بزيع، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، عَن سعيد، عَن أبي معشر، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِمَعْنَاهُ. فَهَذَا بِزِيَادَة الْأسود بَينهمَا، وَبِذَلِك يتَّصل. وَعبد الْوَهَّاب بن عَطاء الْخفاف، قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِهِ بَأْس. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: يكْتب حَدِيثه، مَحَله الصدْق قلت: هُوَ أحب إِلَيْك أَو أَبُو زيد النَّحْوِيّ فِي ابْن أبي عرُوبَة؟ فَقَالَ: عبد الْوَهَّاب، وَلَيْسَ عِنْدهم يُقَوي فِي الحَدِيث. هَذَا من أبي حَاتِم لَيْسَ تضعيفاً، وَإِنَّمَا يَعْنِي: لَيْسَ بِقَوي قُوَّة غَيره مِمَّن هُوَ فَوْقه، وَقد أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه الله.

عَائِشَةَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2461

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2462

2462) وَذكر حَدِيث: " الأذنان من الرَّأْس " [وَقد ذكرنَا مَا اعتراه فِيهِ فِي بَاب ذكر الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِمَا لَيْسَ بعلة، وَترك ذكر] عللها. وَبَقِي أَن نذْكر مِنْهُ فِي هَذَا الْبَاب قَوْله فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس كَذَلِك: إِنَّه ضَعِيف. وَلَيْسَ عِنْدِي بضعيف، بل إِمَّا صَحِيح وَإِمَّا حسن. وَبَيَان ذَلِك هُوَ أَن الحَدِيث، هُوَ مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن زَكَرِيَّاء النَّيْسَابُورِي بِمصْر، حَدثنَا أَحْمد بن عَمْرو بن عبد الْخَالِق الْبَزَّار، حَدثنَا أَبُو كَامِل الجحدري، حَدثنَا غنْدر: مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن ابْن جريح، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الأذنان من الرَّأْس ". حَدثنِي بِهِ أبي، حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، حَدثنَا أَبُو كَامِل الجحدري بِهَذَا مثله. هَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح بِثِقَة رَاوِيه واتصاله، وَإِنَّمَا أعله الدَّارَقُطْنِيّ بِالِاضْطِرَابِ فِي إِسْنَاده فَتَبِعَهُ أَبُو مُحَمَّد على ذَلِك، وَهُوَ لَيْسَ بِعَيْب فِيهِ. وَالَّذِي قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ، هُوَ أَن أَبَا كَامِل تفرد بِهِ عَن غنْدر، وَوهم فِيهِ عَلَيْهِ. هَذَا مَا قَالَ، وَلم يُؤَيّدهُ بِشَيْء وَلَا عضده بِحجَّة، غير أَنه ذكر أَن ابْن جريح الَّذِي دَار الحَدِيث عَلَيْهِ، يرْوى عَنهُ عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا. وَمَا أَدْرِي مَا الَّذِي يمْنَع أَن يكون عِنْده فِي ذَلِك حديثان: مُسْند ومرسل؟ ! وَالله أعلم.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2462

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2463

2463) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن الْمُسْتَوْرد قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إِذا تَوَضَّأ يدلك أَصَابِع رجلَيْهِ بِخِنْصرِهِ ". خرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: " يخلل " وَفِي بعض الرِّوَايَات " دلك "، وَفِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث عبد الله بن لَهِيعَة. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف، وَلكنه قد رَوَاهُ غَيره فصح. ولنذكر أَولا إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد، ثمَّ نتبعه الطَّرِيق الَّذِي صَحَّ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، قَالَ: حَدثنَا ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن عَمْرو، عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي، عَن الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد، قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا تَوَضَّأ [يدلك أَصَابِع رجلَيْهِ بِخِنْصرِهِ ". وَالطَّرِيق الَّذِي صَحَّ مِنْهُ، هُوَ مَا ذكره ابْن أبي حَاتِم، أخبرنَا أَحْمد ابْن عبد الرَّحْمَن ابْن أخي ابْن وهب، قَالَ: سَمِعت عمي يَقُول: سَمِعت مَالِكًا يسْأَل عَن تَخْلِيل أَصَابِع الرجلَيْن فِي الْوضُوء، فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِك على النَّاس، قَالَ: فتركته حَتَّى خف النَّاس، فَقلت لَهُ: عندنَا فِي ذَلِك سنة، فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قلت: حَدثنَا اللَّيْث، وَابْن لَهِيعَة، وَعَمْرو بن الْحَارِث، عَن يزِيد بن عَمْرو الْمعَافِرِي، عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي، عَن الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد الْقرشِي، قَالَ: [" رَأَيْت] رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدلك بِخِنْصرِهِ مَا بَين أَصَابِع رجلَيْهِ ". فَقَالَ: إِن هَذَا الحَدِيث حسن، وَمَا سَمِعت بِهِ قطّ إِلَّا السَّاعَة، ثمَّ سمعته بعد ذَلِك سُئِلَ فَأمر بتخليل الْأَصَابِع. أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب، قد وَثَّقَهُ أهل زَمَانه، قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن [أبي] حَاتِم: سَأَلت مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم عَنهُ، فَقَالَ: ثِقَة، مَا رَأينَا إِلَّا خيرا، قلت: سمع من عَمه. قَالَ: إِي وَالله. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: سَمِعت عبد الْملك بن شُعَيْب بن اللَّيْث يَقُول: أَبُو عبيد الله ابْن أخي ابْن وهب ثِقَة. وَقد أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه الله وَإِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ بعض من تَأَخّر أَحَادِيث رَوَاهَا بآخرة عَن عَمه، وَهَذَا لَا يضرّهُ إِذْ هُوَ ثِقَة أَن ينْفَرد بِأَحَادِيث مَا لم يكن وَإِنَّمَا الَّذِي يجب أَن يتفقد من أَمر هَذَا الحَدِيث، قَول أبي مُحَمَّد بن أبي حَاتِم: أخبرنَا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن، فَإِنِّي أَظُنهُ يَعْنِي فِي الْإِجَازَة، فَإِنَّهُ لما ذكره فِي بَابه قَالَ: " إِن أَبَا زرْعَة أدْركهُ، وَلم يكْتب عَنهُ، وَإِن أَبَاهُ قَالَ: أَدْرَكته، وكتبت عَنهُ. وَظَاهر هَذَا أَنه هُوَ لم يسمع مِنْهُ، فَإِنَّهُ لم يقل: كتبت عَنهُ مَعَ أبي، وَسمعت مِنْهُ، كَمَا هِيَ عَادَته أَن يَقُول فِيمَن يشْتَرك فِيهِ مَعَ أَبِيه. والْحَدِيث الْمَذْكُور، وَقع لَهُ فِي آخر الْمُقدمَة فِي ذكره مَالك بن أنس فاعلمه.

الْمُسْتَوْرِدِ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2463

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2464

2464) وَذكر حَدِيث أبي ذَر: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين ". وقنع فِيهِ بتحسين التِّرْمِذِيّ لَهُ، فَهُوَ عِنْده غير صَحِيح [لِأَنَّهُ لَا يعرف حَال لعَمْرو بن بجدان] ، وَقد بَينا مَا يَنْبَغِي من أمره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها، وَلم يبين لماذا؟ وَنَذْكُر الْآن أَن لهَذَا الْمَعْنى إِسْنَادًا صَحِيحا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة. قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا مقدم بن مُحَمَّد بن يحيى بن عَطاء بن مقدم الْمقدمِي، قَالَ: حَدثنِي عمي: الْقَاسِم بن يحيى بن عَطاء بن مقدم، قَالَ: حَدثنَا هِشَام بن حسان، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الصَّعِيد وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجد المَاء فليتق الله وليمسه بَشرته، فَإِن ذَلِك خير ". قَالَ الْبَزَّار: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يروي عَن أبي هُرَيْرَة إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَلم نَسْمَعهُ إِلَّا من مقدم، عَن عَمه، وَكَانَ مقدم ثِقَة، مَعْرُوف النّسَب. انْتهى كَلَام الْبَزَّار. فَأَقُول بعده: إِن الْقَاسِم بن يحيى بن عَطاء بن مقدم، أَبَا مُحَمَّد الْهِلَالِي الوَاسِطِيّ، يروي عَن عبيد الله بن عمر، وَعبد الله بن عُثْمَان بن خثيم، روى عَنهُ ابْن أَخِيه مقدم بن مُحَمَّد الوَاسِطِيّ، وَأحمد بن حَنْبَل، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي التَّفْسِير، والتوحيد، وَغَيرهمَا من جَامِعَة مُعْتَمدًا مَا يروي، فَاعْلَم ذَلِك.

حَدِيث أبي ذَر:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2464

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2465

2465) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل ". قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. ثمَّ قَالَ: كَذَا قَالَ أَبُو عِيسَى فِي هَذَا الحَدِيث: [حسن] ، وَرَوَاهُ من حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه عَن عَائِشَة. وَقَالَ فِي الْعِلَل: قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا الحَدِيث خطأ، إِنَّمَا يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم [مُرْسلا. روى الْأَوْزَاعِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة من قَوْلهَا] وَقَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَاد: سَأَلت الْقَاسِم بن مُحَمَّد: سَمِعت فِي هَذَا الْبَاب شَيْئا؟ قَالَ: لَا ... [وَذكره التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَليّ بن زيد بن جدعَان، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عَائِشَة، وَقَالَ: حَدِيث] حسن صَحِيح [وَلم يقل فِي عَليّ شَيْئا، وَأكْثر النَّاس يُضعفهُ، انْتهى كَلَامه. وَكَونه] يرْوى مُرْسلا لَيْسَ بعلة فِيهِ، وَلَا أَيْضا قَول الْقَاسِم: إِنَّه لم يسمع فِي هَذَا شَيْئا، فَإِنَّهُ قد يَعْنِي بِهِ شَيْئا يُنَاقض هَذَا الَّذِي رويت. لَا بُد من حمله على ذَلِك لصِحَّة الحَدِيث الْمَذْكُور عَنهُ، من رِوَايَة ابْنه عبد الرَّحْمَن وَهُوَ الثِّقَة الْمَأْمُون، وَالْأَوْزَاعِيّ إِمَام، والوليد بن مُسلم وَإِن كَانَ مدلساً ومسوياً، فَإِنَّهُ قد قَالَ فِيهِ: حَدثنَا. ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، وَذكر لَهُ أَيْضا طَرِيقا آخر عَن الْأَوْزَاعِيّ، هُوَ مِنْهُ أَيْضا صَحِيح. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، أَخْبرنِي الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مزِيد، أَخْبرنِي أبي، قَالَ: سَمِعت الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلت عَن الرجل يُجَامع الْمَرْأَة فَلَا ينزل المَاء؟ قَالَت " فعلته أَنا وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاغتسلنا جَمِيعًا ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَفعه الْوَلِيد بن مُسلم، والوليد بن مزِيد، وَرَوَاهُ بشر بن بكر، وَأَبُو الْمُغيرَة، وَعَمْرو بن أبي سَلمَة، وَمُحَمّد بن كثير المصِّيصِي، وَمُحَمّد ابْن مُصعب وَغَيرهم مَوْقُوفا. انْتهى كَلَامه. الْوَلِيد بن مزِيد ثِقَة، أحد أكَابِر أَصْحَاب الْأَوْزَاعِيّ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يَقُول: " عَلَيْكُم بِهِ، فَإِن كتبه صَحِيحه "، أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ. وَقَالَ أَيْضا: مَا عرض عَليّ كتاب أصح من كتب الْوَلِيد بن مزِيد. وَقَالَ فِيهِ دُحَيْم: " صَالح الحَدِيث ". وَابْنه الْعَبَّاس بن الْوَلِيد ثِقَة صَدُوق، وَقد ذكر جَمِيعهم سَماع بَعضهم من بعض، فصح الحَدِيث. فَإِن كَانَ حَدِيث التِّرْمِذِيّ مُعْتَرضًا من طَرِيق الْوَلِيد بن مُسلم، فقد صَحَّ [من طَرِيق] الْوَلِيد بن مزِيد، وَقد صَحَّ حَدِيث عَائِشَة بِهَذَا الْمَعْنى من رِوَايَة جَابر عَنْهَا، ذكره مُسلم، فَاعْلَم ذَلِك.

عَائِشَةَ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2465

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2466

2466) وَذكر [حَدِيث ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه] قَالَ: " الْغسْل صَاع، وَالْوُضُوء [مد ". وَقَالَ: هَذَا غير مَحْفُوظ. انْتهى كَلَامه. وَهَذَا الحَدِيث مُنكر] ، لنكارة حَدِيث راوية حَكِيم بن نَافِع. وَأعرف لهَذَا الْمَعْنى إِسْنَادًا جيدا من رِوَايَة جَابر بن عبد الله. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنَا عبد الله بن سُلَيْمَان، قَالَ: حَدثنَا هَارُون ابْن إِسْحَاق، قَالَ: حَدثنَا ابْن فُضَيْل، عَن حُصَيْن، وَآخر ذكره عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يُجزئ من الْوضُوء الْمَدّ، وَمن الْجَنَابَة الصَّاع "، فَقَالَ رجل: مَا يَكْفِينِي، قَالَ: قد كفى من هُوَ خير مِنْك، وَأكْثر شعرًا. هَذَا إِسْنَاد صَحِيح على مَذْهَب أبي مُحَمَّد فِي قبُول رِوَايَات أبي بكر: عبد الله ابْن أبي دَاوُد: سُلَيْمَان بن الْأَشْعَث حَسْبَمَا قد مر لَهُ ذكره. والْحَدِيث فِي كتاب مُسلم من فعله عَلَيْهِ السَّلَام لَا من قَوْله، من رِوَايَة جَابر وَأنس، فَاعْلَم ذَلِك.

حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2466

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2467

2467) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث عَائِشَة: " إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال ". ورده بِأَنَّهُ من رِوَايَة عبد الله بن عمر الْعمريّ، ثمَّ قَالَ بإثره: هَذَا اللَّفْظ: " إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال " قد رُوِيَ فِيمَا أعلم من حَدِيث أنس بن مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح. وَلم يعزه، فَلهُ بِحَسب هَذَا مدْخل فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعزها، وَلَكِن لما لم يذكرهُ بنصه اسْتَحَقَّه هَذَا الْبَاب، فَإِن الَّذِي سَاق عَن عَائِشَة ضَعِيف، وَترك سوق هَذَا الصَّحِيح، وَإِن كَانَ قد أَشَارَ إِلَيْهِ. وَهُوَ حَدِيث، ذكره الْبَزَّار، قَالَ: حَدثنَا عمر بن الْخطاب، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير، قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن أنس بن مَالك قَالَ: جَاءَت أم سليم إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: يَا رَسُول الله، الْمَرْأَة ترى مَا يرى لرجل فِي الْمَنَام؟ فَقَالَت أم سَلمَة: فضحت النِّسَاء يَا أم سليم، فَقَالَ: " إِذا رَأَتْ ذَلِك فلتغتسل " فَقَالَت أم سَلمَة: وَهل للنِّسَاء من مَاء؟ قَالَ: " نعم، إِنَّمَا هن شقائق الرِّجَال ". قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث [لَا يرويهِ عَن أنس إِلَّا إِسْحَاق بن] عبد الله بن أبي طَلْحَة.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث عَائِشَة:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2467

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2468

2468) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن] عَبَّاس فِي الرجل يَقع على امْرَأَته، وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار ". وَعنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفر فَنصف دِينَار ". ثمَّ حكى عَن البُخَارِيّ فِي تَضْعِيفه أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا، قَالَ، وَلم يذكر ضعف الْإِسْنَاد، قَالَ: وَلَا يرْوى بِإِسْنَاد يحْتَج بِهِ، فقد رُوِيَ فِيهِ: " يتَصَدَّق بخمسي دِينَار " انْتهى مَا ذكر. فَاعْلَم الْآن أَن هَذَا الحَدِيث كَانَ يسْتَحق أَن يكْتب من أجل كَلَامه هَذَا فِي الْبَاب الَّذِي ذكرت فِيهِ أَحَادِيث عللها وَلم يبين عللها، وَلما كَانَ لَهُ عِنْدِي طَرِيق حسن بل صَحِيح، ذكرته فِي هَذَا الْبَاب، فَيَنْبَغِي أَن يجمع القَوْل عَلَيْهِ بتبيين مَا اعتل بِهِ عَلَيْهِ المحدثون، ثمَّ نورد الطَّرِيق الصَّحِيح فَنَقُول: هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره من عِنْد التِّرْمِذِيّ، هُوَ من رِوَايَة خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس. وَالثَّانِي من رِوَايَة عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس. أما رِوَايَة خصيف فضعيفة يضعف خصيف، فَإِنَّهُ كَانَ يخلط فِي محفوظه. قَالَ يحيى الْقطَّان: كُنَّا تِلْكَ الْأَيَّام نتجنب حَدِيثه، وَمَا كتبت عَنهُ بِالْكُوفَةِ شَيْئا، إِنَّمَا كتبت عَنهُ بِآخِرهِ، وَكَانَ يُضعفهُ. وَكَانَ ابْن حَنْبَل أَيْضا يُضعفهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِنَّه كَانَ رجلا صَالحا، وَلكنه يخلط، وَتكلم فِي سوء حفظه. وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة. ويزداد إِلَى ضعف خصيف، اضْطِرَاب متن هَذَا الحَدِيث الَّذِي هُوَ من رِوَايَته. وَبَيَان اضطرابه، هُوَ أَن ابْن جريح وَأَبا خَيْثَمَة وَغَيرهمَا، روياه عَن خصيف، قَالَا فِي: " بِنصْف دِينَار " كَمَا تقدم. وَرَوَاهُ شريك وَغَيره عَنهُ فَقَالَ فِيهِ: " بِدِينَار " وَكَذَا قَالَ عَنهُ الثَّوْريّ، إِلَّا أَنه أرْسلهُ فَلم يذكر [ابْن عَبَّاس، ولشريك فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى، فقد رَوَاهُ عَن] خصيف عَن عِكْرِمَة عَن [ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذكر فِيهِ أَنه يتَصَدَّق بِنصْف] دِينَار أَيْضا. هَكَذَا. جعله فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِيهِ: بِنصْف دِينَار أَيْضا، هكذ جعله فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن عِكْرِمَة لَا عَن مقسم] . والْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَن مقسم، وَحمل فِيهِ النَّسَائِيّ على شريك، وَخطأ قَوْله عَن عِكْرِمَة. فالاضطراب فِي هَذَا الحَدِيث عِنْدِي، يُمكن أَن يكون من خصيف لَا من أَصْحَابه، لما عهد من سوء حفظه. انْتهى القَوْل فِي حَدِيث خصيف. فَأَما حَدِيث عبد الْكَرِيم وَهُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ: " إِذا كَانَ أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ". فَإِنَّهُ يرويهِ عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، مِنْهُم من يرفعهُ فيذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك فعل الثَّوْريّ عَنهُ. وَمِنْهُم من يقفه فَلَا يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك يَقُول ابْن جريح عَنهُ، لَيْسَ لَهُم مَا يعتلون بِهِ على رِوَايَة عبد الْكَرِيم غير هَذَا. وَعِنْدِي أَنه غير قَادِح، وَلَكنهُمْ يَزْعمُونَ أَن متن الحَدِيث بِالْجُمْلَةِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة راو بِعَيْنِه مُضْطَرب. وَذَلِكَ عِنْدِي خطأ من الاعتلال، وَالصَّوَاب هُوَ أَن تنظر رِوَايَة كل راو بحسبها، وَيعلم مَا خرج عَنهُ فِيهَا، فَإِن صَحَّ من طَرِيق قبل، وَلَو كَانَت لَهُ طرق أخر ضَعِيفَة. وهم إِذا قَالُوا: هَذَا رُوِيَ فِيهِ " بِدِينَار "، وروى " بِنصْف دِينَار "، وَرُوِيَ بِاعْتِبَار صِفَات الدَّم، وَرُوِيَ دون اعْتِبَارهَا، وَرُوِيَ بِاعْتِبَارِهِ أول الْحيض وَآخره، وَرُوِيَ دون ذَلِك، وَرُوِيَ بخمسي دِينَار، وَرُوِيَ بِعِتْق نسمَة، قَامَت من هَذَا فِي الذِّهْن صُورَة سَوَاء، وَهُوَ عِنْد التبين وَالتَّحْقِيق لَا يضرّهُ، وَنحن نذْكر الْآن كَيفَ هُوَ صَحِيح بعد أَن نقدم أَن نقُول: يحْتَمل قَوْله: " دِينَار أَو نصف دِينَار " ثَلَاثَة أُمُور: أَحدهَا: أَن يكون تخييراً وَيبْطل هَذَا بِأَن يُقَال] : التَّخْيِير لَا يكون إِلَّا بعد طلب، وَهَذَا وَاقع بعد الْخَبَر] إِذْ حكم التَّخْيِير [الِاسْتِغْنَاء بِأحد الشَّيْئَيْنِ عَن الآخر لِأَنَّهُ إِذا] خير بَين الشَّيْء وَبَعضه، كَانَ بعض أَحدهمَا متروكاً بِغَيْر بدل. وَالْأَمر الثَّانِي: أَن يكون شكا من الرَّاوِي. وَالثَّالِث: أَن يكون بِاعْتِبَار حَالين، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يتَعَيَّن مِنْهَا، ونبينه الْآن فَنَقُول: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا يحيى، عَن شُعْبَة، حَدثنِي الحكم، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَارا " قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة: " بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار "، وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة، [وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ] توهين لَهُ لاحْتِمَال أَن يكون عِنْده فِيهِ الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف، وَيكون ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قد رَوَاهُ، وَرَآهُ فَحَمله، وَأفْتى بِهِ وَهَذَا مَذْهَب التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَة خصيف، فَإِنَّهُ لم يعبها بِأَكْثَرَ من أَنَّهَا رويت مَوْقُوفَة، وَطَرِيق خصيف ضَعِيف كَمَا بَيناهُ. فَأَما طَرِيق أبي دَاوُد هَذَا فَصَحِيح، فَإِن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب، اعْتَمدهُ أهل الصَّحِيح، مِنْهُم البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ، والكوفي. ويحق لَهُ، فقد كَانَ مَحْمُود السِّيرَة فِي إمارته على الْكُوفَة لعمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ، ضابطاً لما يرويهِ وَمن دونه فِي الْإِسْنَاد لَا يسْأَل عَنْهُم. وسيتكرر على سَمعك من بعض الْمُحدثين أَن هَذَا الحَدِيث فِي كَفَّارَة من أَتَى حَائِضًا لَا يَصح، فلتعلم أَنه لَا عيب لَهُ عِنْدهم إِلَّا الِاضْطِرَاب زَعَمُوا فَمِمَّنْ صرح بذلك أَبُو عَليّ بن السكن، قَالَ: هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه، وَلَا يَصح مَرْفُوعا، لم يُصَحِّحهُ البُخَارِيّ، وَهُوَ صَحِيح من كَلَام ابْن عَبَّاس. انْتهى كَلَامه. فَنَقُول لَهُ: الرِّجَال الَّذين رَوَوْهُ مَرْفُوعا ثِقَات، وَشعْبَة إِمَام أهل الحَدِيث [ ... .] ظان كَمَا تقدم، [ ... .] النَّاس بشعبة مَعَ ثقته. وَرَوَاهُ سعيد بن عَامر، عَن شُعْبَة، فَقَالَ فِيهِ: عَن الحكم، عَن عبد الحميد، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله وَوَقفه عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ لشعبة: أما حفظي فمرفوع، وَقَالَ فلَان وَفُلَان: إِنَّه كَانَ لَا يرفعهُ فَقَالَ لَهُ بعض الْقَوْم: يَا أَبَا بسطَام حَدثنَا بحفظك وَدعنَا من فلَان وَفُلَان فَقَالَ: وَالله مَا أحب أنني حدثت بِهَذَا أَو أسكت أَو أَنِّي عمرت فِي الدُّنْيَا عمر نوح فِي قومه. فَهَذَا غَايَة التثبت مِنْهُ، وهبك أَن أوثق أهل الأَرْض خَالفه فِيهِ فَوَقفهُ على ابْن عَبَّاس، كَانَ مَاذَا؟ أَلَيْسَ إِذا روى الصَّحَابِيّ حَدِيثا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجوزله، بل يجب عَلَيْهِ أَن يُقَلّد مُقْتَضَاهُ، فيفتي بِهِ؟ ! هَذَا قُوَّة للْخَبَر لَا توهين لَهُ. فَإِن قلت: فَكيف بِمَا ذكر ابْن السكن قَالَ: حَدثنَا يحيى وَعبد الله بن سُلَيْمَان، وَإِبْرَاهِيم، قَالُوا: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم مثله مَوْقُوفا، فَقَالَ لَهُ رجل: إِنَّك كنت ترفعه، فَقَالَ: إِنِّي كنت مَجْنُونا فصححت؟ قُلْنَا: نظن أَنه رَضِي الله عَنهُ لما أَكثر عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه، توقى رَفعه لَا لِأَنَّهُ مَوْقُوف، لَكِن إبعاداً للظنة عَن نَفسه. وَأبْعد من هَذَا الِاحْتِمَال أَن يكون شكّ فِي رَفعه فِي ثَانِي حَال فَوَقفهُ، فَإِن كَانَ هَذَا فَلَا نبالي ذَلِك أَيْضا، بل لَو نسي الحَدِيث بعد أَن حدث بِهِ لم يضرّهُ، فَإِن أَبيت إِلَّا أَن يكون شُعْبَة رَجَعَ عَن رَفعه، فَاعْلَم أَن غَيره من أهل الثِّقَة وَالْأَمَانَة أَيْضا قد رَوَاهُ عَن الحكم مَرْفُوعا كَمَا رَوَاهُ شُعْبَة فِيمَا تقدم وَهُوَ عَمْرو بن قيس الْملَائي، وَهُوَ ثِقَة، قَالَ فِيهِ عَن الحكم، مَا قَالَه شُعْبَة من رَفعه إِيَّاه إِلَّا أَن لَفظه هـ " فَأمره أَن يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار " وَلم يذكرهُ " دِينَارا "، وَذَلِكَ لَا يضرّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا حكى قَضِيَّة مُعينَة قَالَ [ ... .] عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَصَدَّق [ ... .] " فِيهَا بِنصْف دِينَار ". وَهُوَ مُؤَكدَة مَا قُلْنَاهُ: من أَن دِينَارا، أَو نصف دِينَارا، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار حَالين، لَا تَخْيِير وَلَا شكّ. وَرَوَاهُ أَيْضا مَرْفُوعا هَكَذَا عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور قَتَادَة، وَهُوَ من هُوَ. قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا خشيش بن أَصْرَم، قَالَ: حَدثنَا روح، وَعبد الله ابْن بكر، قَالَا: حَدثنَا ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عبد الحميد، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا غشي امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَأمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار. إِلَّا أَن الْأَظْهر فِي هَذَا أَنه شكّ من الرواي فِي هَذِه الْقَضِيَّة بِعَينهَا. فَهَذَا شَأْن حَدِيث مقسم، وَلنْ نعدم عَنهُ فِيهِ وَقفا وإرسالاً، وألفاظاً أخر لَا يَصح مِنْهَا شَيْء غير مَا ذَكرْنَاهُ. وَأما مَا رُوِيَ فِيهِ من خمسي دِينَار، أَو عتق نسمَة فَمَا مِنْهَا شَيْء يعول عَلَيْهِ، فَلَا يعْتَمد فِي نَفسه، وَلَا يطعن بِهِ على حَدِيث مقسم، فَاعْلَم ذَلِك.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2469

2469) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أم قيس فِي غسل دم الْحَيْضَة: " حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدر " ثمَّ قَالَ: الْأَحَادِيث الصِّحَاح لَيْسَ فِيهَا ذكر الضلع والسدر. هَذَا مَا ذكر، وَهُوَ قد يفهم مِنْهُ أَن حَدِيث أم قيس الْمَذْكُور، يرْوى على وَجْهَيْن: أَحدهمَا فِيهِ ذكر الضلع والسدر، وَالْآخر لَا يذكر ذَلِك فِيهِ وَهِي الطّرق الصَّحِيحَة لَهُ. وَالْوَجْه الآخر، أَن الْأَحَادِيث الصِّحَاح من غير رِوَايَة أم قيس [لَيْسَ] فِيهَا ذَلِك، فَلَو كَانَ الأول، كَانَ مساً للْحَدِيث بِالِاضْطِرَابِ، وترجيح أحد روايتيه على الْأُخْرَى. وَإِذا كَانَ الْوَجْه الثَّانِي، فَذَلِك لَا يكون تضعيفاً لَهُ إِذا صَحَّ طَرِيقه. فَاعْلَم الْآن أَنه إِنَّمَا يَعْنِي هَذَا الْوَجْه، أَعنِي أَن غَيره من الْأَحَادِيث كَحَدِيث أَسمَاء، لَيْسَ فِيهِ ذَلِك، وَإِنَّمَا فِيهِ: " تَحْتَهُ، ثمَّ تقرصه، ثمَّ تنضحه " [بِالْمَاءِ ثمَّ تصلي فِيهِ، وَلَا مُنَافَاة بَينهمَا، لِأَن حَدِيث أَسمَاء، حَدِيث مستفهم، والْحَدِيث الْمَذْكُور] حَدِيث مستتبت [قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبيد الله بن] سعيد، حَدثنِي يحيى عَن سُفْيَان حَدثنِي أَبُو الْمِقْدَام: ثَابت الْحداد، عَن عدي بن دِينَار، قَالَ: سَمِعت أم قيس فَذكره. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، حَدثنَا يحيى فَذكره. وَهَذَا غَايَة فِي الصِّحَّة، فَإِن أَبَا الْمِقْدَام: ثَابت بن هُرْمُز الْحداد، وَالِد عَمْرو ابْن أبي الْمِقْدَام، ثِقَة، قَالَه ابْن حَنْبَل، وَابْن معِين، وَالنَّسَائِيّ، وَلَا أعلم أحدا ضعفه [غير الدَّارَقُطْنِيّ] وعدي بن دِينَار، هُوَ مولى أم قيس الْمَذْكُور، قَالَ فِيهِ النَّسَائِيّ: ثِقَة وَلَا أعلم لهَذَا الْإِسْنَاد عِلّة، وَالْعجب أَنه أورد قبله حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر، وَهُوَ مَا أنكر عَلَيْهِ زَوجهَا هِشَام فَلم يقل هُوَ فِيهِ شَيْئا، بل سكت عَنهُ، ثمَّ ذكر هَذَا بعده، وَهُوَ أَحَق بِأَن يصحح، فَلم يسالمه وَقَالَ فِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ. وَالله الْمُوفق.

من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أم قيس

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2469

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2470

2470) وَذكر حَدِيث أبي سهلة: السَّائِب بن خَلاد فِي تَأْخِير الَّذِي بَصق فِي الْقبْلَة عَن الْإِمَامَة، من طَرِيق أبي دَاوُد وَضَعفه. وَيَجِيء على أَصله صَحِيحا، ونبين ذَلِك فِي الْبَاب الَّذِي بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَإِن سلمنَا الْآن مَا ذهب إِلَيْهِ من ضعفه، فَاعْلَم أَن ذَلِك قد رُوِيَ صَحِيحا من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو. قَالَ بَقِي بن مخلد: حَدثنَا هَارُون بن سعيد، قَالَ: حَدثنَا ابْن وهب قَالَ: وحَدثني حييّ بن عبد الله، وَهُوَ حبلي، عَن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي، قَالَ: أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاة الظّهْر فتفل فِي الْقبْلَة، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا كَانَ صَلَاة الْعَصْر أرسل إِلَى آخر، فأشفق الرجل الأول فجَاء إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أنزل فِي؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّك تفلت بَين يَديك وَأَنت تؤم النَّاس، فآذيت الله وَرَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ". وَجَاء من طَرِيق آخر مُرْسلا، وَفِي هَذَا غنى عَنهُ.

حَدِيث أبي سهلة: السَّائِب بن خَلاد

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2470

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2471

2471) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة نصر بن حَمَّاد، عَن شُعْبَة [عَن تَوْبَة الْعَنْبَري، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله] عَلَيْهِ وَسلم: " إِذا صليتم [فَاتَّزِرُوا، وَلَا تشبهوا باليهود ". [قَالَ بعده: إِن] نصرا مَتْرُوك، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على ابْن عمر. وَهَذَا الحَدِيث أعرف لَهُ طَرِيقا جيدا ذكره أَبُو بكر بن الْمُنْذر، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا آدم، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عمر الصَّنْعَانِيّ، عَن مُوسَى بن عقبَة، قَالَ: حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى أحدكُم فليلبس ثوبيه، فَإِن الله أَحَق من تزين لَهُ، فَمن لم يكن لَهُ ثَوْبَان فليتزر، وَلَا يَشْمَل اشْتِمَال الْيَهُود ". آدم، هُوَ ابْن أبي إِيَاس، ثِقَة صَدُوق، وابو عمر الصَّنْعَانِيّ، هُوَ حَفْص بن ميسرَة، ثِقَة مَشْهُور. (

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ← شُعْبَةُ ← من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة نصر بن حَمَّاد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2471

Previous
181920
Next

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن} عَبَّاس

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2468

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned