Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام chevron_right1-1- كتاب الطهارة chevron_rightHadith #2468 chevron_right


2468) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن] عَبَّاس فِي الرجل يَقع على امْرَأَته، وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار ". وَعنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفر فَنصف دِينَار ". ثمَّ حكى عَن البُخَارِيّ فِي تَضْعِيفه أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا، قَالَ، وَلم يذكر ضعف الْإِسْنَاد، قَالَ: وَلَا يرْوى بِإِسْنَاد يحْتَج بِهِ، فقد رُوِيَ فِيهِ: " يتَصَدَّق بخمسي دِينَار " انْتهى مَا ذكر. فَاعْلَم الْآن أَن هَذَا الحَدِيث كَانَ يسْتَحق أَن يكْتب من أجل كَلَامه هَذَا فِي الْبَاب الَّذِي ذكرت فِيهِ أَحَادِيث عللها وَلم يبين عللها، وَلما كَانَ لَهُ عِنْدِي طَرِيق حسن بل صَحِيح، ذكرته فِي هَذَا الْبَاب، فَيَنْبَغِي أَن يجمع القَوْل عَلَيْهِ بتبيين مَا اعتل بِهِ عَلَيْهِ المحدثون، ثمَّ نورد الطَّرِيق الصَّحِيح فَنَقُول: هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره من عِنْد التِّرْمِذِيّ، هُوَ من رِوَايَة خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس. وَالثَّانِي من رِوَايَة عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس. أما رِوَايَة خصيف فضعيفة يضعف خصيف، فَإِنَّهُ كَانَ يخلط فِي محفوظه. قَالَ يحيى الْقطَّان: كُنَّا تِلْكَ الْأَيَّام نتجنب حَدِيثه، وَمَا كتبت عَنهُ بِالْكُوفَةِ شَيْئا، إِنَّمَا كتبت عَنهُ بِآخِرهِ، وَكَانَ يُضعفهُ. وَكَانَ ابْن حَنْبَل أَيْضا يُضعفهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِنَّه كَانَ رجلا صَالحا، وَلكنه يخلط، وَتكلم فِي سوء حفظه. وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة. ويزداد إِلَى ضعف خصيف، اضْطِرَاب متن هَذَا الحَدِيث الَّذِي هُوَ من رِوَايَته. وَبَيَان اضطرابه، هُوَ أَن ابْن جريح وَأَبا خَيْثَمَة وَغَيرهمَا، روياه عَن خصيف، قَالَا فِي: " بِنصْف دِينَار " كَمَا تقدم. وَرَوَاهُ شريك وَغَيره عَنهُ فَقَالَ فِيهِ: " بِدِينَار " وَكَذَا قَالَ عَنهُ الثَّوْريّ، إِلَّا أَنه أرْسلهُ فَلم يذكر [ابْن عَبَّاس، ولشريك فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى، فقد رَوَاهُ عَن] خصيف عَن عِكْرِمَة عَن [ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذكر فِيهِ أَنه يتَصَدَّق بِنصْف] دِينَار أَيْضا. هَكَذَا. جعله فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِيهِ: بِنصْف دِينَار أَيْضا، هكذ جعله فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن عِكْرِمَة لَا عَن مقسم] . والْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَن مقسم، وَحمل فِيهِ النَّسَائِيّ على شريك، وَخطأ قَوْله عَن عِكْرِمَة. فالاضطراب فِي هَذَا الحَدِيث عِنْدِي، يُمكن أَن يكون من خصيف لَا من أَصْحَابه، لما عهد من سوء حفظه. انْتهى القَوْل فِي حَدِيث خصيف. فَأَما حَدِيث عبد الْكَرِيم وَهُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ: " إِذا كَانَ أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ". فَإِنَّهُ يرويهِ عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، مِنْهُم من يرفعهُ فيذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك فعل الثَّوْريّ عَنهُ. وَمِنْهُم من يقفه فَلَا يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك يَقُول ابْن جريح عَنهُ، لَيْسَ لَهُم مَا يعتلون بِهِ على رِوَايَة عبد الْكَرِيم غير هَذَا. وَعِنْدِي أَنه غير قَادِح، وَلَكنهُمْ يَزْعمُونَ أَن متن الحَدِيث بِالْجُمْلَةِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة راو بِعَيْنِه مُضْطَرب. وَذَلِكَ عِنْدِي خطأ من الاعتلال، وَالصَّوَاب هُوَ أَن تنظر رِوَايَة كل راو بحسبها، وَيعلم مَا خرج عَنهُ فِيهَا، فَإِن صَحَّ من طَرِيق قبل، وَلَو كَانَت لَهُ طرق أخر ضَعِيفَة. وهم إِذا قَالُوا: هَذَا رُوِيَ فِيهِ " بِدِينَار "، وروى " بِنصْف دِينَار "، وَرُوِيَ بِاعْتِبَار صِفَات الدَّم، وَرُوِيَ دون اعْتِبَارهَا، وَرُوِيَ بِاعْتِبَارِهِ أول الْحيض وَآخره، وَرُوِيَ دون ذَلِك، وَرُوِيَ بخمسي دِينَار، وَرُوِيَ بِعِتْق نسمَة، قَامَت من هَذَا فِي الذِّهْن صُورَة سَوَاء، وَهُوَ عِنْد التبين وَالتَّحْقِيق لَا يضرّهُ، وَنحن نذْكر الْآن كَيفَ هُوَ صَحِيح بعد أَن نقدم أَن نقُول: يحْتَمل قَوْله: " دِينَار أَو نصف دِينَار " ثَلَاثَة أُمُور: أَحدهَا: أَن يكون تخييراً وَيبْطل هَذَا بِأَن يُقَال] : التَّخْيِير لَا يكون إِلَّا بعد طلب، وَهَذَا وَاقع بعد الْخَبَر] إِذْ حكم التَّخْيِير [الِاسْتِغْنَاء بِأحد الشَّيْئَيْنِ عَن الآخر لِأَنَّهُ إِذا] خير بَين الشَّيْء وَبَعضه، كَانَ بعض أَحدهمَا متروكاً بِغَيْر بدل. وَالْأَمر الثَّانِي: أَن يكون شكا من الرَّاوِي. وَالثَّالِث: أَن يكون بِاعْتِبَار حَالين، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يتَعَيَّن مِنْهَا، ونبينه الْآن فَنَقُول: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا يحيى، عَن شُعْبَة، حَدثنِي الحكم، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَارا " قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة: " بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار "، وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة، [وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ] توهين لَهُ لاحْتِمَال أَن يكون عِنْده فِيهِ الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف، وَيكون ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قد رَوَاهُ، وَرَآهُ فَحَمله، وَأفْتى بِهِ وَهَذَا مَذْهَب التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَة خصيف، فَإِنَّهُ لم يعبها بِأَكْثَرَ من أَنَّهَا رويت مَوْقُوفَة، وَطَرِيق خصيف ضَعِيف كَمَا بَيناهُ. فَأَما طَرِيق أبي دَاوُد هَذَا فَصَحِيح، فَإِن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب، اعْتَمدهُ أهل الصَّحِيح، مِنْهُم البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ، والكوفي. ويحق لَهُ، فقد كَانَ مَحْمُود السِّيرَة فِي إمارته على الْكُوفَة لعمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ، ضابطاً لما يرويهِ وَمن دونه فِي الْإِسْنَاد لَا يسْأَل عَنْهُم. وسيتكرر على سَمعك من بعض الْمُحدثين أَن هَذَا الحَدِيث فِي كَفَّارَة من أَتَى حَائِضًا لَا يَصح، فلتعلم أَنه لَا عيب لَهُ عِنْدهم إِلَّا الِاضْطِرَاب زَعَمُوا فَمِمَّنْ صرح بذلك أَبُو عَليّ بن السكن، قَالَ: هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه، وَلَا يَصح مَرْفُوعا، لم يُصَحِّحهُ البُخَارِيّ، وَهُوَ صَحِيح من كَلَام ابْن عَبَّاس. انْتهى كَلَامه. فَنَقُول لَهُ: الرِّجَال الَّذين رَوَوْهُ مَرْفُوعا ثِقَات، وَشعْبَة إِمَام أهل الحَدِيث [ ... .] ظان كَمَا تقدم، [ ... .] النَّاس بشعبة مَعَ ثقته. وَرَوَاهُ سعيد بن عَامر، عَن شُعْبَة، فَقَالَ فِيهِ: عَن الحكم، عَن عبد الحميد، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله وَوَقفه عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ لشعبة: أما حفظي فمرفوع، وَقَالَ فلَان وَفُلَان: إِنَّه كَانَ لَا يرفعهُ فَقَالَ لَهُ بعض الْقَوْم: يَا أَبَا بسطَام حَدثنَا بحفظك وَدعنَا من فلَان وَفُلَان فَقَالَ: وَالله مَا أحب أنني حدثت بِهَذَا أَو أسكت أَو أَنِّي عمرت فِي الدُّنْيَا عمر نوح فِي قومه. فَهَذَا غَايَة التثبت مِنْهُ، وهبك أَن أوثق أهل الأَرْض خَالفه فِيهِ فَوَقفهُ على ابْن عَبَّاس، كَانَ مَاذَا؟ أَلَيْسَ إِذا روى الصَّحَابِيّ حَدِيثا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجوزله، بل يجب عَلَيْهِ أَن يُقَلّد مُقْتَضَاهُ، فيفتي بِهِ؟ ! هَذَا قُوَّة للْخَبَر لَا توهين لَهُ. فَإِن قلت: فَكيف بِمَا ذكر ابْن السكن قَالَ: حَدثنَا يحيى وَعبد الله بن سُلَيْمَان، وَإِبْرَاهِيم، قَالُوا: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم مثله مَوْقُوفا، فَقَالَ لَهُ رجل: إِنَّك كنت ترفعه، فَقَالَ: إِنِّي كنت مَجْنُونا فصححت؟ قُلْنَا: نظن أَنه رَضِي الله عَنهُ لما أَكثر عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه، توقى رَفعه لَا لِأَنَّهُ مَوْقُوف، لَكِن إبعاداً للظنة عَن نَفسه. وَأبْعد من هَذَا الِاحْتِمَال أَن يكون شكّ فِي رَفعه فِي ثَانِي حَال فَوَقفهُ، فَإِن كَانَ هَذَا فَلَا نبالي ذَلِك أَيْضا، بل لَو نسي الحَدِيث بعد أَن حدث بِهِ لم يضرّهُ، فَإِن أَبيت إِلَّا أَن يكون شُعْبَة رَجَعَ عَن رَفعه، فَاعْلَم أَن غَيره من أهل الثِّقَة وَالْأَمَانَة أَيْضا قد رَوَاهُ عَن الحكم مَرْفُوعا كَمَا رَوَاهُ شُعْبَة فِيمَا تقدم وَهُوَ عَمْرو بن قيس الْملَائي، وَهُوَ ثِقَة، قَالَ فِيهِ عَن الحكم، مَا قَالَه شُعْبَة من رَفعه إِيَّاه إِلَّا أَن لَفظه هـ " فَأمره أَن يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار " وَلم يذكرهُ " دِينَارا "، وَذَلِكَ لَا يضرّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا حكى قَضِيَّة مُعينَة قَالَ [ ... .] عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَصَدَّق [ ... .] " فِيهَا بِنصْف دِينَار ". وَهُوَ مُؤَكدَة مَا قُلْنَاهُ: من أَن دِينَارا، أَو نصف دِينَارا، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار حَالين، لَا تَخْيِير وَلَا شكّ. وَرَوَاهُ أَيْضا مَرْفُوعا هَكَذَا عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور قَتَادَة، وَهُوَ من هُوَ. قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا خشيش بن أَصْرَم، قَالَ: حَدثنَا روح، وَعبد الله ابْن بكر، قَالَا: حَدثنَا ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عبد الحميد، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا غشي امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَأمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار. إِلَّا أَن الْأَظْهر فِي هَذَا أَنه شكّ من الرواي فِي هَذِه الْقَضِيَّة بِعَينهَا. فَهَذَا شَأْن حَدِيث مقسم، وَلنْ نعدم عَنهُ فِيهِ وَقفا وإرسالاً، وألفاظاً أخر لَا يَصح مِنْهَا شَيْء غير مَا ذَكرْنَاهُ. وَأما مَا رُوِيَ فِيهِ من خمسي دِينَار، أَو عتق نسمَة فَمَا مِنْهَا شَيْء يعول عَلَيْهِ، فَلَا يعْتَمد فِي نَفسه، وَلَا يطعن بِهِ على حَدِيث مقسم، فَاعْلَم ذَلِك.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2468

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن} عَبَّاس

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books