الطهور · ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه ‹ باب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرى · حديث 325
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، أخبرنا المسعودي ، عن أبي محمد الهلالي ، عن ناس ، من قومه ، أنهم سألوا ابن مسعود عن الرجل ، يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء ، فقال : « لا بأس به »
الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء فقال لا بأس به ← ناس من قومه أنهم سألوا ابن مسعود ← أبي محمد الهلالي ← الْمَسْعُودِيِّ ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · He mentioned the canons of ablution in washing its places › The door to washing the arms in ablution and presenting one before the other · Hadith 325
