Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

السنة - المروزي #326

Sahih

285 - حدثني محمد بن إدريس ، ثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي ثنا الوليد بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « القطع في ربع دينار فصاعدا » قال أبو عبد الله : فقال الذين أجازوا نسخ القرآن بالسنة كان القطع عند نزول قوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) ) وبعد ذلك واجب على كل سارق قلت سرقته أم كثرت إلى أن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فصار بعض الآية التي فيها الأمر بقطع السارق منسوخا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وما فيها محكم في مذهب الشافعي وأصحابه لم تنسخ السنة من الكتاب شيئا ، ولكنها دلت على أن الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة فهي خاصة في المعنى المعني بها بعض السراق دون بعض ، ونظير ما ذكرنا أن الله عز وجل حرم في سورة البقرة نكاح المشركات حتى يؤمن فقال : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) ) فكان ذلك عاما في الظاهر واقعا على جميع المشركات ، وأحل في سورة المائدة نكاح نساء أهل الكتاب وهن مشركات فاختلف أهل العلم في تأويل ذلك ، فقال جماعة منهم : كان نكاح المشركات جميعا : الكتابيات وغيرهن محرما في الآية التي في سورة البقرة ثم نسخ الله تحريم نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة وترك سائر المشركات محرمات على حالهن ، فبعض الآية الأولى في هذا القول منسوخ وباقيها محكم ، روي هذا القول عن جماعة من السلف __________ (1) سورة : المائدة آية رقم : 38 (2) سورة : البقرة آية رقم : 221

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← الوليد بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني ← أبو عمير عيسى بن محمد الرملي ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 326

السنة - المروزي #327

286 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبا ابن الحسين بن واقد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يزيد بن النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) ) ، الآية ، فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 221

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← يزيد بن النحوي ← أَبِي ← إسحاق بن إبراهيم أنبا ابن الحسين بن واقد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 327

السنة - المروزي #328

Sahih

287 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن إسماعيل بن سميع ، قال : حدثني أبو مالك ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) ) حجر الناس أنفسهم عنهن حتى نزلت المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (2) ) قال : فنكح الناس نساء أهل الكتاب __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 221 (2) سورة : المائدة آية رقم : 5

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبُو مَالِکٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 328

السنة - المروزي #329

Sahih

288 - حدثنا إسحاق ، أنبا حكام بن سلم ، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، في قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) ) قال : نزلت التي بعدها في المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (2) ) فاستثنى من المشركات نساء أهل الكتاب __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 221 (2) سورة : المائدة آية رقم : 5

الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ← أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، ← إسحاق أنبا حكام بن سلم

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 329

السنة - المروزي #330

Hassan

289 - حدثنا إسحاق ، أنبا عمر بن عبد الواحد ، عن النعمان بن المنذر ، عن مكحول ، قال : لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا أمة في حضر ، ولا في غزو حتى يسلمن فإن الله حرم المشركات على المؤمنين في سورة البقرة ثم تحنن عليهم في سورة المائدة فأحل لهم اليهوديات والنصرانيات وترك سائرهن قال أبو عبد الله : وقال غير هؤلاء من أهل العلم : ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب

مَكْحُولٌ ← النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، ← إسحاق أنبا عمر بن عبد الواحد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 330

السنة - المروزي #331

Hassan

290 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) ) قال : « أهل الأوثان » __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 221

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَمَّادٍ، ← سُفْيَانَ، ← يحيى بن يحيى أنبا وكيع

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 331

السنة - المروزي #332

Hassan

291 - حدثنا يحيى ، أنبا معاوية ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن قتادة ، في قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) ) قال : « يعني مشركات العرب من عبدة الأوثان » __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 221

قَتَادَةَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← يحيى أنبا معاوية

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 332

السنة - المروزي #333

Daif

292 - حدثنا إسحاق ، أنبا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن قتادة ، في قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) ) ، قال : « المشركات ممن ليس من أهل الكتاب »

قَتَادَةَ ← مَعْمَرٌ، ← إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 333

السنة - المروزي #334

قال أبو عبد الله : ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منها ناسخ ولا منسوخ ، إلا أن الآية التي في سورة البقرة من العام الذي أريد به الخاص ومن المجمل الذي دل عليه المفسر ، وكذلك كل آيتين جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريما أو حلالا عاما في الظاهر ، والأخرى تخص بعض العموم بالتحريم فيحله أو يخص بعض العموم بالإحلال فتحرمه ، ، وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضا عاما ، والأخرى تخص بعض الفرض فتسقطه ، ففي ذلك من الاختلاف نحو مما حكينا في هاتين الآيتين تركنا حكاية جميع ذلك كراهة للتطويل ، وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا ، وكذلك في كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه ، وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية ، أو بإحلال بعض المعموم تحريمه أو تحريم بعض المعموم إحلاله ففي ذلك من الاختلاف نحو مما قد حكيت كثيرا منه ، ومن ذلك قول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (2) ) واسم الزاني وقع على البكر والثيب ولم يكن قبل نزول هذه الآية على الزانيين حد معلوم كانت عقوبتهما الحبس والأذى كذلك __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 221 (2) سورة : النور آية رقم : 2

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 334

السنة - المروزي #335

Sahih

293 - حدثنا إسحاق ، أنبا جرير ، عن مسلم الأعور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في قوله : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم (1) ) الآية ، قال : « كانت المرأة إذا فجرت (2) حبست حتى نزلت هذه الآية - يعني قوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما (3) ) فجعل سبيلهم الحدود (4) » __________ (1) سورة : النساء آية رقم : 15 (2) فجرت : أتت فعلا من أفعال الفجور وهو الزنا (3) سورة : النور آية رقم : 2 (4) الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ ← مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ← إسحاق أنبأ جرير

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 335

السنة - المروزي #336

Sahih

294 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن عيسى بن ميمون المكي ، ثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم (1) ) قال : الزنا ، قال : كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة شهداء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا ، والسبيل الحد وفي قول الله : ( واللذان يأتيانها منكم (2) ) الرجلان الزانيان ( فآذوهما ) ، قال : سبا كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض __________ (1) سورة : النساء آية رقم : 15 (2) سورة : النساء آية رقم : 16

مُّجَاھِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، ← أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ← أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَی بْنُ خَلَفٍ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 336

السنة - المروزي #337

Sahih

295 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، ثنا الحسين بن محمد ، ثنا شيبان ، عن قتادة ، : ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (1) ) قال : كان هذا قبل الحدود كانا يؤذيان جميعا فتحبس المرأة ، فجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك ، فجعل سبيل من أحصن (2) جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، ومن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة __________ (1) سورة : النساء آية رقم : 15 (2) الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل

قَتَادَةَ ← شَيْبَانُ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 337

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter