Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي #398

Sahih

341 - حدثني عبيد الله بن إبراهيم بن سعد ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا شيبان ، عن قتادة ، : ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة (1) ) قال : السنة __________ (1) سورة : الأحزاب آية رقم : 34

قَتَادَةَ ← شَيْبَانُ، ← حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عبيد الله بن إبراهيم بن سعد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 398

السنة - المروزي #399

342 - حدثنا إسحاق ، أنبا روح بن عبادة ، في قوله : ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة (1) ) قال : ثنا سعيد عن قتادة قال : أي السنة يمتن عليهم بذلك قال أبو عبد الله : فقالت هذه الطائفة بين الله تبارك وتعالى أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الكتاب والحكمة ، فالحكمة غير الكتاب ، وهي ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب ، وكل فرض لا افتراق بينهما ؛ لأن مجيئهما واحد وكل أمر الله نبيه بتعليمه الخلق فأوجب عليهم الأخذ بالسنة والعمل بها كما أوجب عليهم العمل بالكتاب ، فكان معنى كل واحد منهما معنى الآخر ، وقد أوجب الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها مفترضة على خلقه كافتراض طاعته عليهم لا فرقان بينهما في الوجوب فما أنكرتم أن ينسخ أحدهما بالآخر ؛ لأنه إذا نسخ القرآن بالقرآن ، فإنما نسخ ما أمر به بأمره ، وكذلك إذا نسخ حكما في القرآن بالسنة فإنما ينسخ ما أمر به في كتابه بأمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومن فرق بين ذلك فقد قصر علمه فإن كان إنما يحملهم على ذلك تعظيم القرآن أن ينسخ بعض أحكامه بالسنة ، فالقرآن عظيم أعظم من كل شيء ؛ لأنه كلام الله وليس ينسخ الله كلامه فيبطله جل عن ذلك ، وإنما ينسخ المأمور به كلامه بمأمور به في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالمأمور بهما متساويان ؛ لأنهما حكمان ، والقرآن أعظم من السنة ولو جاز لمن عظم القرآن - وهو أهل أن يعظم - ، أن ينكر أن ينسخ الله حكما فيه بحكم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لجاز له أن ينكر أن يفسر القرآن بالسنة ، ويوجب أنه لا يجوز أن يترجم القرآن إلا بقرآن منزل مثله ، فإن جاز هذا جاز هذا ، ففي إقرارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم القرآن وفسره بسنته حجة عليهم أنهم ساووا بين القرآن والسنة في هذا المعنى ، بل جعلوا السنة أعلى منه وأرفع في قياسهم ، إذ كان القرآن لا يعلم بنفسه وإنما يعلم بالسنة ؛ لأن السنة لا تحتاج أن تفسر بالقرآن ، واحتاج العباد في القرآن إلى أن فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فقد أقروا بمثل ما أنكروا ؛ لأنهم زعموا أنه لو كان القرآن تنسخه السنة لكان ليس بحجة إذ كان غيره ينسخه ، وأن الله عظم شأنه فقال : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (2) ) وجعله شفاء لما في الصدور فأنكروا إذ عظمه الله أن تنسخه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم أقروا أن عامة أحكام الله فيه وأخباره ومدحه لا تعرف إلا بالسنة ، قالوا : وأما قول من خالفنا : إنه لو جاز أن ينسخ القرآن بالسنة لجاز أن ينسخ كل أحكامه فلا يكون لله فيه حكم يلزم فإنه يلزمه أعظم من ذلك إذا أقر أنه لم يعرف جمل فرائض الله إلا بتفسير السنة ، فكان جائزا أن يجمل الله كل فرض فيه فلا ينقص منه شيئا حتى يجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكل فرض فيه ، فلا يكون لله فيه حكم يعرف إلا بالسنة ، فقد أقروا بمثل ما قاسوا على من خالفهم ، وزادوا معنى هو أكثر ، قالوا : لأنا قلنا إنما ينسخ الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعض أحكام القرآن ، ولا تنسخ أخباره ولا مدحه ، وأقروا أن كثيرا من أخبار الله ومدحه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ، فهذا أكثر في المعنى مما قلنا__________ (1) سورة : الأحزاب آية رقم : 34 (2) سورة : آل عمران آية رقم : 103 (3) سورة : المائدة آية رقم : 3 (4) سورة : النساء آية رقم : 113 (5) سورة : البقرة آية رقم : 231

قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 399

السنة - المروزي #400

قال أبو عبد الله : وزعم أبو ثور أن القائل إن السنة تنسخ الكتاب مغفل ، قال : وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله ، ويحل ما حرم الله قال : وهذا افتراء ، فقال : بعض من يخالفه أعظم غفلة من هذا وأشد افتراء من حكى عن مخالفه ما لا يقوله وشنع به عليه ، لم يقل أحد : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل ما حرم الله ، ولا يحرم ما أحل الله ، بل القول عند جميع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحل إلا ما أحل الله ولا يحرم إلا ما حرم الله ،

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 400

السنة - المروزي #401

قال أبو عبد الله : إلا أن التحليل والتحريم من الله يكون على وجهين : أحدهما أن ينزل الله تحريم شيء في كتابه فيسميه قرآنا كقوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (3) ) وما أشبه ذلك مما قد حرمه في كتابه ، والوجه الآخر أن ينزل عليه وحيا على لسان جبريل بتحريم شيء ، أو تحليله ، أو افتراضه فيسميه حكمة ، ولا يسميه قرآنا ، وكلاهما من عند الله كما قال الله : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة (4) ) ، وقال : ( واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة (5) ) ، فتأولت العلماء أن الحكمة ها هنا هي السنة ؛ لأنه قد ذكر الكتاب ، ثم قال : ( والحكمة ) ففصل بينهما بالواو فدل ذلك على أن الحكمة غير الكتاب ، وهي ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب ؛ لأن التأويل إن لم يكن كذلك فيكون كأنه قال : وأنزل عليك الكتاب والكتاب وهذا يبعد ، فيقال لمن قال بقول أبي ثور ما أنكرت أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه عمله بالكتاب فيأمره أن يعمل بغير ذلك بوحي يوحيه إليه على لسان جبريل من غير أن ينزل عليه في ذلك قرآنا ولكن ينزل عليه حكمة يسميها سنة ، وهذا ما لا ينكره إلا ضعيف الرأي

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 401

السنة - المروزي #402

Mursal

343 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، قال : كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة ، كما ينزل عليه بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن

حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 402

السنة - المروزي #403

Hassan

344 - حدثنا أبو قدامة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبا حريز بن عثمان ، أنبا عبد الرحمن بن أبي عوف ، عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته (1) يقول : عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع __________ (1) الأريكة : كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة

الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، ← يزيد بن هارون أنبا حريز بن عثمان أنبا عبد الرحمن بن أبي عوف ← أَبُو قُدَامَةَ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 403

السنة - المروزي #404

Hassan

345 - حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا نعيم بن حماد ، أنبا بقية بن الوليد ، عن الزبيدي ، عن مروان بن رؤبة التغلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي ، عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله ويوشك بشبعان على أريكته يقول : بيننا وبينهم هذا الكتاب ، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ، وإنه ليس كذلك ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها » يعني صاحبها

الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ ← عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي ← مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ ← الزُّبَيْدِيِّ ← نعيم بن حماد أنبا بقية بن الوليد ← أبو الأزهر: أحمد بن الأزهر،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 404

السنة - المروزي #405

346 - حدثني أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو جعفر بن عيسى بن الطباع ، قال : حدثني أشعث بن شعبة ، قال : أنبا أرطاة بن المنذر ، قال : سمعت حكيم بن عمير ، يذكر عن العرباض بن سارية ، قال : نزل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه فقال : « يا عبد الرحمن اركب فرسا فناد » إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وأن اجتمعوا إلى الصلاة « ، فاجتمعوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال : » أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن ، وهو متكئ على أريكته (1) أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ، ألا وإني والله لقد حدثت ، وأمرت ، ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر ، وإنه لا يحل لكم من السباع (2) كل ذي ناب ، ولا الحمر الأهلية (3) ، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين (4) إلا بإذن ، ولا أكل أموالهم ، ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم إلا ما طابوا به نفسا « __________ (1) الأريكة : كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة (2) السبع : كل ما له ناب يعدو به (3) الحيوانات الأهلية : هي التي تأْلف البيوت ولها أصحاب، وهي مثل الإنْسِيّة، ضد الوحشِية (4) المعاهد : الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم بالأمان

الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ← حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ، ← أنبا أرطاة بن المنذر ← أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ ← أبو جعفر بن عيسى بن الطباع ← أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 405

Previous
1314
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter