السنة - المروزي #241
Sahih
210 - حدثني يحيى بن يحيى ، أنبا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله ، قال : إنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة (1) التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال أبو عبد الله فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا ، وقد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله __________ (1) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
عَبْدُ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← يحيى بن يحيى أنبا الليث بن سعد
السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 241
