Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2796

2796 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع عن ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أكل الضب ، فقال : " لا أكله ولا أحرمه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، وأخرجه مسلم عن قتيبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ. ← أبو محمد الحسن ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2796

شرح السنة للبغوي #2797

2797 - وأخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو محمد المخلدي ، أنا أبو العباس السراج ، أنا قتيبة ، نا مالك ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل وهو على المنبر عن الضب ، قال : لا آكله ولا أحرمه ".

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ السراج، ← أَبُو مُحَمَّدٍ المخلدي، ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2797

شرح السنة للبغوي #2798

2798 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو صفحة رقم 237 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، ونافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما ترى في الضب ؟ فقال : " لست بآكله ولا محرمه ". هذا حديث متفق على صحته.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ونَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2798

شرح السنة للبغوي #2799

2799 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيت ميمونة بنت الحارث ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيده ، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما يريد أن يأكل ، فرفع رسول الله يده قال : فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : " لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه " قال خالد ابن الوليد : فاجزرته ، فأكلته و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينظر. صفحة رقم 238 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والمحنوذ : المشوي بالرضف ، وهي الحجارة المحماة ، ومنه قوله سبحانه : ) فجاء بعجل حنيذ ( [ هود : 69 ] أي : مشوي بالرضف حتى يقطر عرقا ، ويقال : أصله من حناذ الخيل ، وهو أن يظاهر عليها جل فوق جل لتعرق تحتها. وقوله : " أعافه " أي : أقذره ، يقال : عفت الشيء أعافه عيافا : إذا كرهه ، ومن زجز الطير عفتها أعيفها عيافة ، ويقال في غيره : عافت الطير ، تعيف عيفا : إذا كانت تحوم على الماء.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2799

شرح السنة للبغوي #2800

2800 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، أخبرني أبو بشر ، سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : أهدت أم حفيد إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمنا ، وأقطا وأضبا ، فأكل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من السمن والأقط ، وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس : فأكل على مائدة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولو كان حراما ، ما أكل على مائدته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه صفحة رقم 239 مسلم عن محمد بن بشار ، عن غندر ، كلاهما عن شعبة. وأبو بشر اليشكري : هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية يعد في البصريين مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة. وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة عبد الله بن عباس. وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يكون دليل الإباحة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم في أكل الضب ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن عمر وابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وكرهه قوم ، روي ذلك عن علي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك ، روي عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل لحم الضب. واختلف أهل العلم في اليربوع ، فأباح أكله جماعة ، منهم : عروة ، وعطاء ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ، وكرهه ابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ، وكره هؤلاء أيضا الوبر ، وأباحه جماعة ، صفحة رقم 240 روي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي. وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك. قال الشافعي : إن ثبت الحديث ، قلت بتحريمه ، وأباحه ابن عمر ، وهو قول أبي ثور ، وحكاه عن الشافعي ، وحرمه أصحاب الرأي ، وسئل عنه مالك ، فقال : لا أدري. وروي عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، فسئل عن القنفذ ، فتلا قوله سبحانه وتعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( [ الأنعام : 145 ] الآية. قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذا ، فهو كما قال. والأصل عند الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ، فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب ، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله : ) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ( [ المائدة : 4 ]. فثبت أن ما استطابوه ، فهو حلال ، وما تركوه ، فمن الخبائث. أما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ، فلا يكون حلالا ، كما قال عليه السلام : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ". وروي أنه عليه السلام أمر صفحة رقم 241 بقتل الأوزاغ. وروي أنه عليه السلام نهى عن قتل الضفدع. وعن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد. واختلفوا في السلحفاة ، فكان الحسن لا يرى بها بأسا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبُو بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Previous
1
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2800

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book