Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2778

2778 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2778

شرح السنة للبغوي #2779

2779 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، صفحة رقم 211 نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب بالمدينة ، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة ، فأرسل إليها ، فقتل. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن نافع.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أحمد بن منصور الرمادي صفحة رقم ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2779

شرح السنة للبغوي #2780

2780 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا المبارك هو ابن فضالة ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لولا أن الكلاب أمة ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا كل أسود بهيم ". هذا حديث حسن صحيح. قيل : الأسود البهيم : الذي لا يكون فيه شيء من البياض. قال أبو سليمان الخطابي : معنى هذا الكلام أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كره إفناء أمة من الأمم ، وإعدام جيل من الخلق ، لأنه صفحة رقم 212 ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة ، وضرب من المصلحة. يقول : إذا كان الأمر على هذا ، ولا سبيل إلى قتلهن كلهن ، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم ، وأبقوا ما سواها ، لتنتفعوا بهن في الحراسة. قال الإمام : وروي في الحديث " إن الكلب الأسود شيطان ". وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا : لا يحل صيد الكلب الأسود ، قال الإمام : قيل جعل الأسود منها شيطانا لخبثها ، لأن الأسود البهيم أضرها وأعقرها ، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها وهي مع هذا أقلها نفعا ، وأسوؤها حراسة ، وأبعدها من الصيد ، وأكثرها نعاسا. وقيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي ، وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. وروي عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد ، أو كلب غنم ، أو ماشية.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ← الْحَسَنُ، ← المبارك هو ابن فضالة ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2780

شرح السنة للبغوي #2781

2781 - أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا الشريف أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، نا أبو التياح ، عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب ثم قال : " ما لهم ولها " فرخص في كلب الصيد ، وفي كلب الغنم. وقال : " إذا ولغ الكلب في الإناء ، فاغسلوه سبع مرار ، والثامنة عفروه بالتراب ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، عن شعبة.

ابْنِ مُغَفَّلٍ ← مُطَرِّفٍ ← أَبُو التَّيَّاحِ، ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ ← أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُؤِيُّ، ← الشريف أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ← أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2781

شرح السنة للبغوي #2782

2782 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بذي الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي في أخريات الناس ، فعجلوا فنصبوا القدور ، فدفع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم ، فأمر بالقدور ، فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، وكان في القوم خيل بسيرة ، فطلبوه ، فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش ، فما ند عليكم ، فاصنعوا به هكذا " قال : وقال جدي : إنا لنرجو ، أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك : " أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ". صفحة رقم 215 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سعيد بن مسروق. قوله : " أوابد " فالأوابد : هي التي قد توحشت ونفرت ، يقال : أبد الرجل يأبد أبودا : إذا توحش وتخلى ، وتأبدت الديار : إذا توحشت ، وهذه آبدة من الأوابد ، أي : نادرة في بابها لا نظير لها. وجاء فلان بآبدة ، أي : بخصلة يستوحش منها. والمدى : جمع مدية وهي السكين. وقوله : " ما أنهر الدم ، أي : أساله وأجراه ، ومنه سمي النهر ، لأنه يجري فيه الماء ". وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ، ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة. وأما أمره بإكفاء القدور ، فقد قال قوم : إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل ، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه. قال الإمام : وعند صفحة رقم 216 الأكثرين : اللحم حلال مملوك للشركاء ، ولعله أمر به زجرا وردعا ، لأنهم ذبحوها قبل القسمة على سبيل النهب ، فلم يطب لهم. وفي دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر ، فلم يقدر على قطع مذبحه ، يصير جميع بدنه في حكم المذبح ، كالصيد الذي لا يقدر عليه ، وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا ، فلم يقدر على قطع حلقه فطعن في موضع من بدنه فمات ، كان حلالا ، روي عن أبي العشراء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " وأراد به في غير المقدور عليه. قال أبو عيسى : ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء ، قيل : اسمه أسامة بن مالك بن قهطم الدارمي ، ويقال : يسار بن برز ، وقيل : اسمه عطارد. وذهب ربيعة ومالك إلى أن الإنسي إذا توحش ، فلا يحل إلا بقطع مذبحه ، ولا يتغير حكمه بالتوحش ، وأكثر العلماء على خلافه. وعلى عكسه لو استأنس الصيد ، وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم حتى لو رمى إلى صيد ، فأزال امتناعه بأن كانت دابة ، فأعجزها عن العدو ، أو طائرا ، فأعجزه عن الطيران والعدو ، ملكه صفحة رقم 217 بهذا الإزمان ، ثم إن صيرته الجراحة إلى حالة المذبوح ، فمات منها ، فهو حلال ، وإن لم يصيره إلى حالة المذبوح ، فلا يحل إلا بقطع المذبح إذا وصل إليه وهو حي ، ولو سار إليه ، فقبل أن وصل إليه ، مات من جرحه ، أو وصل إليه حيا وتهيأ لذبحه ، ففارقه الروح قبل أن ذبحه ، فهو حلال. ولو توانى في ذبحه ، أو اشتغل بطلب آلة الذبح ، أو بتحديد السكين ، أو تعلق سكينه بغمد ، فمات ، فحرام. وفي الحديث بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح ، سواء كان حديدا ، أو قصبا ، أو خشبا ، أو زجاجا ، أو حجرا سوى السن والظفر. وروي عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية بشاة موتا ، فكسرت حجرا ، فذبحتها به ، فسأل النبي [ ] عن ذلك ، فأمره بأكلها. وقوله : " ليس السن والظفر " بمعنى الاستثناء ، وإعرابه النصب. قال رحمه الله : أما السن والظفر ، فلا يقع بها الذكاة ، وفي تعليله ( صلى الله عليه وسلم ) السن بأنه عظم دليل على أن القوم كان متقررا عندهم أن الذكاة لا تحصل بشيء من العظام ، وهو قول أكثر أهل العلم ، سواء كان العظم والسن بائنين عن الإنسان ، أو غير بائنين ، وإليه ذهب الشافعي وذهب بعض أصحابه إلى أن الذبح يحصل بعظم ما يؤكل لحمه ، وعامة أصحابه على خلافه. وقال مالك : إن ذكي بالعظم ، فمر مرا ، أجزأه ، صفحة رقم 218 والنهي عنه لما أن الغالب من أمر العظم أنه لا يقطع المذابح ، ولا يمور فيها مور الحديد. وذهب أصحاب الرأي إلى أن السن والعظم إن كانا بائنين عن الإنسان تحصل بها الذكاة ، وإن كانا غير منزوعين عن مكانهما ، فلا تحصل ، لأن ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله ، فأشبه الخنق ، ثم هذا الاختلاف بين العلماء فيما إذا ذبح مقدورا عليه بعظم ، أو رمى عظما إلى صيد ، فأما إذا جرح الكلب الصيد بسنه أو ظفره ، فقتله فحلال بالاتفاق. وذكر الخطابي أنه إذا اتخذ الرامي نصلا من عظم فأصاب به صيدا جاز ، قال الإمام : والقياس أن لا يجوز كما لو ذبح المقدور عليه بالعظم بخلاف سن الجارحة ومخلبها ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وقوله : " أما الظفر فمدى الحبشة " معناه : أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ، ويجرحونها ، فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون ، ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الذكاة وإن كان الكفار يستعملونها. قال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف ، وهو قول أهل العلم ، وذبيحة الأمة حلال ، وكذا الصبي ، وفي المجنون اختلاف. قال الحكم : إني لأذبح وإني لجنب.

Previous
1
Next

جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2782

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book