Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2782 chevron_right


2782 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بذي الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي في أخريات الناس ، فعجلوا فنصبوا القدور ، فدفع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم ، فأمر بالقدور ، فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، وكان في القوم خيل بسيرة ، فطلبوه ، فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش ، فما ند عليكم ، فاصنعوا به هكذا " قال : وقال جدي : إنا لنرجو ، أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك : " أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ". صفحة رقم 215 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سعيد بن مسروق. قوله : " أوابد " فالأوابد : هي التي قد توحشت ونفرت ، يقال : أبد الرجل يأبد أبودا : إذا توحش وتخلى ، وتأبدت الديار : إذا توحشت ، وهذه آبدة من الأوابد ، أي : نادرة في بابها لا نظير لها. وجاء فلان بآبدة ، أي : بخصلة يستوحش منها. والمدى : جمع مدية وهي السكين. وقوله : " ما أنهر الدم ، أي : أساله وأجراه ، ومنه سمي النهر ، لأنه يجري فيه الماء ". وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ، ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة. وأما أمره بإكفاء القدور ، فقد قال قوم : إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل ، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه. قال الإمام : وعند صفحة رقم 216 الأكثرين : اللحم حلال مملوك للشركاء ، ولعله أمر به زجرا وردعا ، لأنهم ذبحوها قبل القسمة على سبيل النهب ، فلم يطب لهم. وفي دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر ، فلم يقدر على قطع مذبحه ، يصير جميع بدنه في حكم المذبح ، كالصيد الذي لا يقدر عليه ، وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا ، فلم يقدر على قطع حلقه فطعن في موضع من بدنه فمات ، كان حلالا ، روي عن أبي العشراء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " وأراد به في غير المقدور عليه. قال أبو عيسى : ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء ، قيل : اسمه أسامة بن مالك بن قهطم الدارمي ، ويقال : يسار بن برز ، وقيل : اسمه عطارد. وذهب ربيعة ومالك إلى أن الإنسي إذا توحش ، فلا يحل إلا بقطع مذبحه ، ولا يتغير حكمه بالتوحش ، وأكثر العلماء على خلافه. وعلى عكسه لو استأنس الصيد ، وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم حتى لو رمى إلى صيد ، فأزال امتناعه بأن كانت دابة ، فأعجزها عن العدو ، أو طائرا ، فأعجزه عن الطيران والعدو ، ملكه صفحة رقم 217 بهذا الإزمان ، ثم إن صيرته الجراحة إلى حالة المذبوح ، فمات منها ، فهو حلال ، وإن لم يصيره إلى حالة المذبوح ، فلا يحل إلا بقطع المذبح إذا وصل إليه وهو حي ، ولو سار إليه ، فقبل أن وصل إليه ، مات من جرحه ، أو وصل إليه حيا وتهيأ لذبحه ، ففارقه الروح قبل أن ذبحه ، فهو حلال. ولو توانى في ذبحه ، أو اشتغل بطلب آلة الذبح ، أو بتحديد السكين ، أو تعلق سكينه بغمد ، فمات ، فحرام. وفي الحديث بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح ، سواء كان حديدا ، أو قصبا ، أو خشبا ، أو زجاجا ، أو حجرا سوى السن والظفر. وروي عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية بشاة موتا ، فكسرت حجرا ، فذبحتها به ، فسأل النبي [ ] عن ذلك ، فأمره بأكلها. وقوله : " ليس السن والظفر " بمعنى الاستثناء ، وإعرابه النصب. قال رحمه الله : أما السن والظفر ، فلا يقع بها الذكاة ، وفي تعليله ( صلى الله عليه وسلم ) السن بأنه عظم دليل على أن القوم كان متقررا عندهم أن الذكاة لا تحصل بشيء من العظام ، وهو قول أكثر أهل العلم ، سواء كان العظم والسن بائنين عن الإنسان ، أو غير بائنين ، وإليه ذهب الشافعي وذهب بعض أصحابه إلى أن الذبح يحصل بعظم ما يؤكل لحمه ، وعامة أصحابه على خلافه. وقال مالك : إن ذكي بالعظم ، فمر مرا ، أجزأه ، صفحة رقم 218 والنهي عنه لما أن الغالب من أمر العظم أنه لا يقطع المذابح ، ولا يمور فيها مور الحديد. وذهب أصحاب الرأي إلى أن السن والعظم إن كانا بائنين عن الإنسان تحصل بها الذكاة ، وإن كانا غير منزوعين عن مكانهما ، فلا تحصل ، لأن ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله ، فأشبه الخنق ، ثم هذا الاختلاف بين العلماء فيما إذا ذبح مقدورا عليه بعظم ، أو رمى عظما إلى صيد ، فأما إذا جرح الكلب الصيد بسنه أو ظفره ، فقتله فحلال بالاتفاق. وذكر الخطابي أنه إذا اتخذ الرامي نصلا من عظم فأصاب به صيدا جاز ، قال الإمام : والقياس أن لا يجوز كما لو ذبح المقدور عليه بالعظم بخلاف سن الجارحة ومخلبها ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وقوله : " أما الظفر فمدى الحبشة " معناه : أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ، ويجرحونها ، فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون ، ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الذكاة وإن كان الكفار يستعملونها. قال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف ، وهو قول أهل العلم ، وذبيحة الأمة حلال ، وكذا الصبي ، وفي المجنون اختلاف. قال الحكم : إني لأذبح وإني لجنب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2782

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،
  • عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ،
  • سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ
  • أَبُو عَوَانَةَ،
  • مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books