Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2755

2755 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قبيصة ، نا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس وما يوم الخميس ؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء ، فقال : اشتد برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجعه يوم الخميس ، فقال : " ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا " فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع ، فقالوا : هجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه " ، وأوصى عند موته بثلاث : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، صفحة رقم 181 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، وعمرو الناقد ، وغيرهما عن سفيان بن عيينة. وقال يعقوب بن محمد : سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب ، فقال : مكة ، والمدينة ، واليمامة ، واليمن. قال يعقوب : العرج : أول تهامة. قال سعيد بن عبد العزيز : جزيرة العرب : ما بين الوادي إلى أقصى اليمن ، إلى تخوم العراق ، إلى البحر. قال أبو عبيدة : جزيرة العرب : ما بين حفر أبي موسى إلى صفحة رقم 182 أقصى اليمن في الطول ، وأما العرض ، فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول ، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال مالك : أجلى عمر أهل نجران ، ولم يجلوا من تيماء ، لأنها ليست من بلاد العرب ، فأما الوادي ، فإني أرى إنما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2755

شرح السنة للبغوي #2756

2756 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثني محمد بن رافع ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 183 وفي رواية " لئن عشت إن شاء الله ، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ". قال رحمه الله : جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : أحدها : الحرم ، فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال ، سواء كان ذميا ، أو لم يكن ، لقوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ( [ التوبة : 28 ] والمراد بالمسجد الحرام : الحرم ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ( [ الإسراء : 1 ] وإنما أسري به من بيت أم هانئ ، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، والإمام في الحرم ، فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله ، بل يخرج الإمام إليه ، أو يبعث من يسمع رسالته. والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجاز ، فيجوز للكافر دخولها بالإذن ، ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة أيام ، فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا ، فإن مرض فيها واحد منهم ، جاز أن يمرض فيها ، وإن مات يدفن فيها ، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم. والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها ، ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان ، والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان ، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم ، والله أعلم.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2756

شرح السنة للبغوي #2757

2757 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن المقدام ، صفحة رقم 184 نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها ، وكانت الأرض - لما ظهر عليها - لله ولرسوله ، وللمسلمين ، فسأل اليهود رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نقركم على ذلك ما شئنا " فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أحمد بن المقدام صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2757

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book