Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2752

2752 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر. صفحة رقم 173 هذا حديث حسن. قال الإمام أراد بالحالم : البالغ احتلم أو لم يحتلم ، والمعافر : نوع من الثياب يكون باليمن. وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان ، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد ، وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص عنه. وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير ، لأن النبي [ ] أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وله قول آخر أنه لا جزية على الفقير. وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط دينارين ، وعلى كل فقير دينارا ، وقال ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ، قال : جعل ذلك من قبل اليسار. ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار ، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية ، ويبين عدد الضيفان من صفحة رقم 174 الرجالة والفرسان ، وعدد أيام الضيافة ، ويبين جنس أطعمتهم ، وعلف دوابهم ، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة ، روي عن ابن عباس قال : صالح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين قوسا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ، أو يأكلوا الربا ، والمراد بالكيد : الحرب ، وفيه بيان أن العارية مضمونة. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما ، وروي أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة. وروي أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام. ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في حق كل حالم عن دينار ، ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم ، لأنها مجهولة ، وقد تصيبها الآفة ، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل صفحة رقم 175 الجزية إلا أن يشرط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها ، وإذا استنكفوا عن اسم الجزية ، فضعف الإمام عليهم الصدقة ، فجائز ، وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله ، فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم ، فيأخذ من أربعين شاة شاتين ، ومن خمس من الإبل شاتين ، ومن ثلاثين من البقر تبيعين ، ومن زروعهم وثمارهم الخمس ، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر ، ومن الركاز خمسين ، ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة ، أخذ منه أقل الجزية ، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على الجزية ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة ، فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية ، فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة.

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2752

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book