Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2731

2731 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه. هذا حديث صحيح.

نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2731

شرح السنة للبغوي #2732

2732 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا شيبان بن فروخ ، نا سليمان يعني ابن المغيرة ، نا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم صفحة رقم 121 يوم خيبر ، قال : فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، قال : فالتفت ، فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) متبسما. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، عن شعبة ، عن حميد.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ- ← شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2732

شرح السنة للبغوي #2733

2733 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني عمرو الناقد ، نا إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : لم نعد أن فتحت خيبر ، فوقعنا أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تلك البقلة الثوم والناس جياع ، فأكلنا منها أكلا شديدا ، ثم رحنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الريح ، فقال : " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ، فلا يقربنا في المسجد " فقال الناس : حرمت ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يا أيها الناس إنه ليس بي من تحريم ما أحل الله لي ، ولكنها شجرة أكره ريحها ". صفحة رقم 122 هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب ، وأنه لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة ، وهو مخصوص بالسنة كالسلب للمقاتل ، ورخص أكثر أهل العلم في علف الدواب ، ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. وقال مالك : أرى الإبل ، والبقر ، والغنم بمنزلة الطعام يأكل منها الناس إذا دخلوا أرض العدو ، وقال الشافعي : فإن أكل فوق الحاجة ، أدى ثمنه في المغنم ، وكذلك إن شرب شيئا من الأدوية ، والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات ، أو أطعم صقوره ، وبزاته لحما منه ، أدى قيمته في المغنم ، وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة ، إنما له يد الارتفاق ، والانتفاع به قدر الحاجة ، ولا يجوز بيع شيء منه ، كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه ، روي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن شراء الغنائم حتى تقسم. واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة ، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، وأصح قولي الشافعي ، وقال في موضع : ما كان له حمله لا يجب رده ، صفحة رقم 123 وهو قول الأوزاعي ، إلا أنه قال : لا يجوز له بيعه ، إنما له الأكل ، وكان مالك يرخص في القليل كالخبز ، واللحم ونحوهما ، قال : لا بأس أن يأكله في أهله ، وكذلك قال أحمد بن حنبل. ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ، ولا ركوب دوابها ، ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب ، روي عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال يوم حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ، رده فيه. فأما في حال قيام الحرب ، يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم ، حز عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل بسيفه. وقال مالك : إذا كان شيئا خفيفا ، فلا بأس أن ترتفق به آخذه دون أصحابه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي نَضْرَةَ، ← الْجُرَيْرِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← عَمْرٌو النَّاقِدُ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2733

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book