Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2726

2726 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد ، فغنموا إبلا كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ، أو أحد عشر بعيرا ، ونفلوا بعيرا بعيرا. صفحة رقم 112 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والنفل : اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق ، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات ، وسمي ولد الولد نافلة لكونه زائدا على الولد. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام إن ينفل بعض الجيش ، لزيادة غناء وبلاء منهم في الحرب يحضهم به من بين سائر الجيش لما يصيبهم من المشقة ، ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2726

شرح السنة للبغوي #2727

2727 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل بن خالد. وقد روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر : " من فعل كذا وكذا ، فله من النفل كذا وكذا. صفحة رقم 113 وروي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : شهدت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة. قال أبو سليمان الخطابي : البداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر ، فأوقعت بطائفة من العدو ، فما غنموا كان لهم منها الربع ، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزو ، ثم رجعوا ، فأوقعوا بالعدو ثانية ، كان لهم مما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفل أشق ، والخطر فيه أعظم. قال الإمام : أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنهوضهم إلى ملاقاة العدو من بين سائر القوم جائز ، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة ، لزيادة خطرهم ومشقتهم. واختلف أهل العلم في إعطاء النفل ، وأنه من أين يعطى ، فحكي عن مالك أنه كان يكره أن يقول الإمام : من قتل فلانا ، أو قاتل في موضع كذا ، فله كذا ، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا ، فلهم نصفه ، وجوزه الآخرون ، وأثبتوا به النفل ، وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، واختلفوا في أن النفل من أين يعطى ، فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس سهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب الشافعي ، وأبو عبيد ، وقالوا : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعطيهم من ذلك. صفحة رقم 114 وهذا معنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ". قال الإمام : وقوله يوم بدر : " من فعل كذا فله كذا " فهو أيضا من خاص حقه ، لأن الأنفال يومئذ كانت له خاصة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ( وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس ، وهو قول أحمد وإسحاق ، لما روي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينفل الثلث بعد الخمس. قال الإمام : وقد صح في حديث ابن شهاب عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة ، كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس ، وهو قول أبي ثور ، لما روي عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : بعث رسول الله [ ] سرية إلى نجد ، فخرجت معها ، فأصبنا نعما كثيرا ، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقسم بيننا غنيمتنا ، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس ، وما حاسبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالذي أعطانا ، ولا عاب عليه ما صنع ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا. قال مالك : ذلك على وجه صفحة رقم 115 الاجتهاد من الإمام في أول المغنم ، أو آخره. قال عمر رضي الله عنه : لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع ، أو دليل. أراد بالراعي : عين القوم على العدو. واختلفوا في قدر النفل ، فقال مكحول ، والأوزاعي : لا يجاوز به الثلث ، وقال آخرون : ليس له حد لا يجاوزه ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2727

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book