Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2609

2609 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ابن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبي بردة : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بكير بن الأشج ، وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري. قال الإمام : الحد في اللغة : المنع ، والحداد : الحاجب يمنع الناس من الدخول ، والتعزير أيضاً : المنع ، يقال : حد الجاني : إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان : أحدهما : ما لا يقرب كالزنى وما أشبهه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) [ البقرة : 187 ]. صفحة رقم 344 والثاني : ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه ، قال الله تعالى : ) تلك حدود الله فلا تعتدوها ( [ البقرة : 229 ]. قال الإمام : اختلف أهل العلم في مقدار التعزير ، فكان أحمد يقول : للرجل أن يضرب عبده على المعصية ، وترك الصلاة ، ولا يضرب فوق عشر جلدات ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه ، وقال الشعبي ، التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين ، وقال الشافعي : لا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيراً عن مساواة عقوبة الله في حدوده ، وبه قال أبو حنيفة ، وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأسواط ، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام. وقال بعضهم : لا يبلغ عشرين ، لأنها اقل الحدود ، وذلك أن حد العبيد في الخمر عشرون. وقال أبو يوسف : التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين ، وقال ابن أبي ليلى : إلى خمسة وسبعين سوطاً ، وقال مالك : التعزير على قدر الجرم ، فإن كان جرمه أعظم من القذف ، ضربه مائة وأكثر ، وكذلك قال أبو ثور : إنه على قدر الجناية ، وتسارع الفاعل في الشر ، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده ، أو يقطع منه عضواً ، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. مذهب اكثر الفقهاء انه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود ، لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد ، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو ، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.

اَبِیْ بُرْدَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← بكير ابن عبد الله ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2609

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book