Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2609 chevron_right


2609 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ابن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبي بردة : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بكير بن الأشج ، وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري. قال الإمام : الحد في اللغة : المنع ، والحداد : الحاجب يمنع الناس من الدخول ، والتعزير أيضاً : المنع ، يقال : حد الجاني : إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان : أحدهما : ما لا يقرب كالزنى وما أشبهه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) [ البقرة : 187 ]. صفحة رقم 344 والثاني : ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه ، قال الله تعالى : ) تلك حدود الله فلا تعتدوها ( [ البقرة : 229 ]. قال الإمام : اختلف أهل العلم في مقدار التعزير ، فكان أحمد يقول : للرجل أن يضرب عبده على المعصية ، وترك الصلاة ، ولا يضرب فوق عشر جلدات ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه ، وقال الشعبي ، التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين ، وقال الشافعي : لا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيراً عن مساواة عقوبة الله في حدوده ، وبه قال أبو حنيفة ، وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأسواط ، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام. وقال بعضهم : لا يبلغ عشرين ، لأنها اقل الحدود ، وذلك أن حد العبيد في الخمر عشرون. وقال أبو يوسف : التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين ، وقال ابن أبي ليلى : إلى خمسة وسبعين سوطاً ، وقال مالك : التعزير على قدر الجرم ، فإن كان جرمه أعظم من القذف ، ضربه مائة وأكثر ، وكذلك قال أبو ثور : إنه على قدر الجناية ، وتسارع الفاعل في الشر ، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده ، أو يقطع منه عضواً ، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. مذهب اكثر الفقهاء انه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود ، لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد ، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو ، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2609

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • اَبِیْ بُرْدَۃَ
  • عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
  • سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
  • بكير ابن عبد الله
  • يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
  • اللَّيْثُ
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books