Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2608

2608 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن عبد الوهاب ، نا خالد بن الحارث ، نا سفيان ، نا أبو حصين ، قال : سمعت عمير بن سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، يقول : ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت ، فأجد في نفسي إلا صفحة رقم 339 صاحب الخمر ، فإنه لو مات ، وديته ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يسنه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع ، عن سفيان الثوري. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حداً على إنسان ، فمات فيه ، انه لا ضمان عليه ، واختلفوا فيمن مات في حد الخمر ، فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى انه لا يضمن ، كمن مات في سائر الحدود ، والقول الثاني : يضمن الدية ، لأنه ضرب بالاجتهاد ، وهو قول علي رضي الله عنه ، فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام ، أم في بيت المال ؟ قولان ، أصحهما : على عاقلته كما في خطأ غير الإمام. والثاني : في بيت المال ، لأن خطأ الإمام يكثر ، ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم ، هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط ، أما إذا ضرب بالنعال ، وأطراف الثياب قدر أربعين ، فمات ، فلا ضمان فيه ، لأنه لم يخرج عن النص إلى الاجتهاد. ولو عزر الإمام رجلا ، فمات منه ، يضمن بالدية عند الشافعي على عاقلته على أحد القولين ، وفي بيت المال على القول الآخر ، وعند أبي حنيفة لا يضمن ، وأصله : أن ترك التعزير جائز عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يجوز كالحدود ، روي أن عمر أرسل إلى امرأة في شيء بلغه منها ففزعت ، فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار ، فقال عبد الرحمن بن صفحة رقم 340 عوف : إنك مؤدب ، فقال علي : إن اجتهد ، فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد ، فقد غش ، عليك الدية ، فقال عمر : عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك. وأراد على قومي أضاف إليه تشريفا. وروي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر ، فلم يقل لهما شيئاً ، وتشاتما عند عمر ، فأدبهما. ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضرباً غير مبرح ، وكذلك المعلم يضرب الصبي ، فإذا لم يتعد في الضرب ، وحصل منه التلف ، ضمنت عاقلته الدية ، وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكراة ، أو الراعي ضربها ، ولم يخرج عن العادة في الضرب ، لم يضمن ، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب ، والآدمي قد يتأدب ، وينزجر بالقول العنيف ، فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة ، وضرب ، الرائض يكون أشد من ضرب الراعي ، والمكتري ، فإن لم يخرج عن عادة صفحة رقم 341 الرواض في الضرب ، فهلكت الدابة ، لم يضمن ، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله. ولو ضرب الإمام رجلاً ظلماً فهلك فيه ، فعليه القود بدليل ما روي عن عروة ، عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لكم كذا وكذا ) فلم يرضوا ، فقال : ( لكم كذا وكذا ) فرضوا. وروي عن أبي بكر ، وعمر انهما أقاداً من العمال ، وممن رأى عليهم القود الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه ، فالضمان على الجلاد ، لا على الإمام. ولو قطع سلعة برجل ، أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه ، فمات منه. لا شيء على القاطع ، وإن قطع بغير إذنه ، فإن كان المقطوع منه عاقلاً بالغا ، يجب القود ، وإن كان مجنوناً ، فإن قطعه غير الولي ، يجب القود ، وإن قطعه وليه ، أو السلطان تجب الدية ، وفي وجوب القود قولان. وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة ، فحصل منه التلف ، تجب الدية على عاقلته. قال الإمام : وكذلك من تطبب بغير علم ، روي عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من تطبب ولم يعلم منه طب ، فهو ضامن ). صفحة رقم 342 ولو ختن السلطان إنساناً بالغا دون إذنه ، فمات ، لم يضمن ، لأنه واجب ، إلا أن يفعل في حر ، وبرد شديد ، فيضمن. ولو قطع يد إنسان ، فاستوفى القصاص ، فمات المقتص منه بالسراية ، لا شيء على المستوفي وعند أبي حنيفة عليه كمال الدية ، وهو قول حماد ، وقال أبو يوسف : عليه نصف الدية ، وهو قول إبراهيم ، والحكم ، واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده ، فمات ، لا ضمان على أحد. ولو شهد شاهدان على إنسان بقصاص طرفاً ، أو نفساً ، فاستوفى أو بحد فأقيم ، فمات فيه ، ثم رجع الشاهدان ، فإن قالا : تعمدنا ، فعليهما القصاص ، وإن قالا : أخطأنا ، فالدية ، وقال بعض أهل العلم : لا قود على الشهود إذا رجعوا ، بل عليهم الدية ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو شهدا بطلاق ، فقضي به ، أو بعتق ، ثم رجعا يجب عليهما مهر المثل للزوج ، وقيمة العبد للمالك بالاتفاق ، ولا يرد الطلاق ولا العتق. ولو شهدا بمال ، فاستوفي ، ثم رجعا ، فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم ، فذهب بعضهم إلى انه لا ضمان على الشهود ، وهو قول الحكم ، وأظهر قولي الشافعي ، لأن التفويت لم يتحقق بخلاف الطلاق ، والعتق بدليل أن بتكذيب المرأة ، والعبد لا يرد الطلاق ، والعتق ، وقال قوم : يضمن الشهود القيمة كما في العتق ، وهو قول أصحاب الرأي ، وبه قال حماد.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ، ← أَبُو حُصَيْنٍ، ← سُفْيَانَ، ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ← عبد الله ابن عبد الوهاب ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2608

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book