Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2608 chevron_right


2608 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن عبد الوهاب ، نا خالد بن الحارث ، نا سفيان ، نا أبو حصين ، قال : سمعت عمير بن سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، يقول : ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت ، فأجد في نفسي إلا صفحة رقم 339 صاحب الخمر ، فإنه لو مات ، وديته ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يسنه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع ، عن سفيان الثوري. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حداً على إنسان ، فمات فيه ، انه لا ضمان عليه ، واختلفوا فيمن مات في حد الخمر ، فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى انه لا يضمن ، كمن مات في سائر الحدود ، والقول الثاني : يضمن الدية ، لأنه ضرب بالاجتهاد ، وهو قول علي رضي الله عنه ، فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام ، أم في بيت المال ؟ قولان ، أصحهما : على عاقلته كما في خطأ غير الإمام. والثاني : في بيت المال ، لأن خطأ الإمام يكثر ، ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم ، هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط ، أما إذا ضرب بالنعال ، وأطراف الثياب قدر أربعين ، فمات ، فلا ضمان فيه ، لأنه لم يخرج عن النص إلى الاجتهاد. ولو عزر الإمام رجلا ، فمات منه ، يضمن بالدية عند الشافعي على عاقلته على أحد القولين ، وفي بيت المال على القول الآخر ، وعند أبي حنيفة لا يضمن ، وأصله : أن ترك التعزير جائز عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يجوز كالحدود ، روي أن عمر أرسل إلى امرأة في شيء بلغه منها ففزعت ، فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار ، فقال عبد الرحمن بن صفحة رقم 340 عوف : إنك مؤدب ، فقال علي : إن اجتهد ، فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد ، فقد غش ، عليك الدية ، فقال عمر : عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك. وأراد على قومي أضاف إليه تشريفا. وروي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر ، فلم يقل لهما شيئاً ، وتشاتما عند عمر ، فأدبهما. ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضرباً غير مبرح ، وكذلك المعلم يضرب الصبي ، فإذا لم يتعد في الضرب ، وحصل منه التلف ، ضمنت عاقلته الدية ، وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكراة ، أو الراعي ضربها ، ولم يخرج عن العادة في الضرب ، لم يضمن ، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب ، والآدمي قد يتأدب ، وينزجر بالقول العنيف ، فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة ، وضرب ، الرائض يكون أشد من ضرب الراعي ، والمكتري ، فإن لم يخرج عن عادة صفحة رقم 341 الرواض في الضرب ، فهلكت الدابة ، لم يضمن ، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله. ولو ضرب الإمام رجلاً ظلماً فهلك فيه ، فعليه القود بدليل ما روي عن عروة ، عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لكم كذا وكذا ) فلم يرضوا ، فقال : ( لكم كذا وكذا ) فرضوا. وروي عن أبي بكر ، وعمر انهما أقاداً من العمال ، وممن رأى عليهم القود الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه ، فالضمان على الجلاد ، لا على الإمام. ولو قطع سلعة برجل ، أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه ، فمات منه. لا شيء على القاطع ، وإن قطع بغير إذنه ، فإن كان المقطوع منه عاقلاً بالغا ، يجب القود ، وإن كان مجنوناً ، فإن قطعه غير الولي ، يجب القود ، وإن قطعه وليه ، أو السلطان تجب الدية ، وفي وجوب القود قولان. وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة ، فحصل منه التلف ، تجب الدية على عاقلته. قال الإمام : وكذلك من تطبب بغير علم ، روي عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من تطبب ولم يعلم منه طب ، فهو ضامن ). صفحة رقم 342 ولو ختن السلطان إنساناً بالغا دون إذنه ، فمات ، لم يضمن ، لأنه واجب ، إلا أن يفعل في حر ، وبرد شديد ، فيضمن. ولو قطع يد إنسان ، فاستوفى القصاص ، فمات المقتص منه بالسراية ، لا شيء على المستوفي وعند أبي حنيفة عليه كمال الدية ، وهو قول حماد ، وقال أبو يوسف : عليه نصف الدية ، وهو قول إبراهيم ، والحكم ، واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده ، فمات ، لا ضمان على أحد. ولو شهد شاهدان على إنسان بقصاص طرفاً ، أو نفساً ، فاستوفى أو بحد فأقيم ، فمات فيه ، ثم رجع الشاهدان ، فإن قالا : تعمدنا ، فعليهما القصاص ، وإن قالا : أخطأنا ، فالدية ، وقال بعض أهل العلم : لا قود على الشهود إذا رجعوا ، بل عليهم الدية ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو شهدا بطلاق ، فقضي به ، أو بعتق ، ثم رجعا يجب عليهما مهر المثل للزوج ، وقيمة العبد للمالك بالاتفاق ، ولا يرد الطلاق ولا العتق. ولو شهدا بمال ، فاستوفي ، ثم رجعا ، فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم ، فذهب بعضهم إلى انه لا ضمان على الشهود ، وهو قول الحكم ، وأظهر قولي الشافعي ، لأن التفويت لم يتحقق بخلاف الطلاق ، والعتق بدليل أن بتكذيب المرأة ، والعبد لا يرد الطلاق ، والعتق ، وقال قوم : يضمن الشهود القيمة كما في العتق ، وهو قول أصحاب الرأي ، وبه قال حماد.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2608

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
  • عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ،
  • أَبُو حُصَيْنٍ،
  • سُفْيَانَ،
  • خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
  • عبد الله ابن عبد الوهاب
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books