Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2604

2604 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، حدثنا قتادة. عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. صفحة رقم 332 واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر ، فروى ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بشارب قال : ( اضربوه ) فضربوه بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب ، ثم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بكتوه ) فبكتوه ، ثم أرسله ، قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب ، فقومه أربعين ، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين جلدة ، ثم عمر حتى تتايع الناس في الخمر فاستشار ، فضرب ثمانين. قوله : بكتوه : التبكيت يكون تقريعاً باللسان ، يقال له : يا فاسق أما استحييت ، أما اتقيت ، ويكون باليد ، والعصا ، ونحوه ، والتتابيع : التهافت ، يقال : فلا يتتايع ، أي : يرمي بنفسه في الأمر سريعاً. وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي : أرى أن يجلد ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى ، افترى ، أو كما قال ، فجلد عمر في الخمر ثمانين. صفحة رقم 333 قال الإمام : ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة ، وبه قال الشافعي ، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيراً ، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده ، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن حصين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران ورجل ، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها ، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال لعلي : أقم عليه الحد ، فقال علي للحسن : أقم عليه الحد ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد ، قال : فأخذ السوط ، فجلده وعلي يعد ، فلما بلغ أربعين قال : حسبك ، جلد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا احب إلي. قوله : ول حارها من تولى قارها ، يريد : ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع ، والقار : البارد ، قال الأصمعي : ول شديدها من تولى هينها. صفحة رقم 334 وفي قول علي عند الأربعين : حسبك ، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون ، وما وراءها تعزير ، ولو كان حداً ، ما كان لأحد فيه الخيار. وروي عن أبي صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) وهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً أن شارب الخمر يقتل. قال الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من قتل عبده قتلناه ) وهو لو قتل عبد نفسه ، لم يقتل به في قول عامة الفقهاء ، قال أبو عيسى : إنما كان هذا في أول الأمر ، ثم نسخ بعد ، هكذا روى محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن صفحة رقم 335 شرب الخمر ، فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال : ثم أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ، فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أوجه كثيرة انه قال : ( لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث ) قال الإمام : وحديث قبيصة ما

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2604

شرح السنة للبغوي #2605

2605 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سفيان الثوري ، عن الزهري. عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ) لا يدري الزهري بعد الثالثة ، أو الرابعة ، فأتي برجل قد شرب ، فجلده ، ثم أتي صفحة رقم 336 به قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب ، فجلده ، ووضع القتل ، وصارت رخصة. وروى عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال : قد أوتي بعد رابعة فلم يقتله.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2605

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book