Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2604 chevron_right


2604 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، حدثنا قتادة. عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. صفحة رقم 332 واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر ، فروى ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بشارب قال : ( اضربوه ) فضربوه بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب ، ثم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بكتوه ) فبكتوه ، ثم أرسله ، قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب ، فقومه أربعين ، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين جلدة ، ثم عمر حتى تتايع الناس في الخمر فاستشار ، فضرب ثمانين. قوله : بكتوه : التبكيت يكون تقريعاً باللسان ، يقال له : يا فاسق أما استحييت ، أما اتقيت ، ويكون باليد ، والعصا ، ونحوه ، والتتابيع : التهافت ، يقال : فلا يتتايع ، أي : يرمي بنفسه في الأمر سريعاً. وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي : أرى أن يجلد ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى ، افترى ، أو كما قال ، فجلد عمر في الخمر ثمانين. صفحة رقم 333 قال الإمام : ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة ، وبه قال الشافعي ، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيراً ، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده ، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن حصين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران ورجل ، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها ، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال لعلي : أقم عليه الحد ، فقال علي للحسن : أقم عليه الحد ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد ، قال : فأخذ السوط ، فجلده وعلي يعد ، فلما بلغ أربعين قال : حسبك ، جلد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا احب إلي. قوله : ول حارها من تولى قارها ، يريد : ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع ، والقار : البارد ، قال الأصمعي : ول شديدها من تولى هينها. صفحة رقم 334 وفي قول علي عند الأربعين : حسبك ، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون ، وما وراءها تعزير ، ولو كان حداً ، ما كان لأحد فيه الخيار. وروي عن أبي صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) وهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً أن شارب الخمر يقتل. قال الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من قتل عبده قتلناه ) وهو لو قتل عبد نفسه ، لم يقتل به في قول عامة الفقهاء ، قال أبو عيسى : إنما كان هذا في أول الأمر ، ثم نسخ بعد ، هكذا روى محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن صفحة رقم 335 شرب الخمر ، فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال : ثم أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ، فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أوجه كثيرة انه قال : ( لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث ) قال الإمام : وحديث قبيصة ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2604

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَنَسٍ،
  • قَتَادَةَ
  • شُعْبَةُ
  • آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books