Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2603

2603 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله [ ] ، فكلمة أسامة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام ، فاختطب ، ثم قال : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ). صفحة رقم 329 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، ومحمد بن رمح ، عن الليث. وفيه دليل على أن ما روي أن أمرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقطع يدها انه إنما أمر بقطع يدها للسرقة ، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف. وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة ، روي عن عبد الله ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى ، فقد ضاد الله عز وجل ) ، وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام ، فأما قبل بلوغ الإمام ، فإن الشفاعة فيها جائزة حفظاً للستر عليه ، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه ، روي ذلك عن الزبير بن العوام ، وابن عباس ، وهو مذهب الأوزاعي ، وقال أحمد : يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان ، وقال مالك : ما لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة ، فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، ويروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر برجم ماعز ، وقال لهزال : ( لو سترته بثوبك كان خيراً لك ). قال ابن المنكدر : إن هزالا أمر ماعزاً أن يأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيخبره. صفحة رقم 330 وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ). ويروى عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، إلا الحدود ) حكي عن الشافعي أنه قال : ذو الهيئة : من لم يظهر منه ريبة. وفيه دليل على جواز ترك التعزير ، وانه غير واجب ، ولو كان واجباً كالحد ، لاستوى فيه ذو الهيئة ، وغيره ، وروي عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) لم يرفعه صفحة رقم 331 غير محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد ، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ، ولم يرفعه ، وذلك أصح ، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← لَيْثٌ، ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2603

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book