Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2593

2593 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبد الله بن محمد بن النفيلي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ). صفحة رقم 309 وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) قال : قلت له يعني لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا انه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل. قال الإمام : اختلف أهل العلم في حد اللوطي ، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى ، إن كان محصناً يرجم ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وقتادة ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، والاوزاعي ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويحكى أيضا عن أبي يوسف ، ومحمد ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام ، رجلا كان أو امرأة ، محصناً كان أبو غير محصن ، لأن التمكين من الدبر لا يحصنها ، فلا يلزمها به حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ، محصناً كان أو غير محصن ، رواه سعيد بن جبير ، ومجاهد عن ابن عباس ، وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال الزهري ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وروى حماد عن إبراهيم قال : لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، والقول الآخر للشافعي : أنه يقتل الفاعل والمفعول به ، كما جاء في صفحة رقم 310 الحديث ، وعند أبي حنيفة : يعزر ولا يحد ، وقد روى عن جابر وأبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في اللواطة انه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد قيل في كيفية قتلهما : هدم البناء عليهما ، وقيل : رميهما من شاهق ، كما فعل بقوم لوط. أما إتيان البهيمة ، فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه ، وهذا أصح ، وقال يحيى بن معين : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي ، وقال محمد بن إسماعيل : عمرو صدوق ، ولكن روى عن عكرمة مناكير ، ولم يذكر في شيء من حديثه انه سمع من عكرمة. وقال أبو سليمان الخطابي : وقد عارض هذا الحديث نهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ، وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة ، فذهب أكثرهم إلى انه يعزر ، قاله عطاء ، والنخعي ، والحكم ، وهو قول مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وأظهر قولي الشافعي ، والقول الآخر : أنه زنى ، يرجم إن كان الفاعل محصناً ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، يروى ذلك عن الحسن ، وقال الزهري : يجلد مائة أحصن أو لم يحصن ، وقال إسحاق بن راهويه : يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). فإن درأ عنه إمام القتل ، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عبد الله بن محمد بن النفيلي ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل محمد بن عمر السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2593

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book