Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2543

2543 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة انه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة : عبد ، أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة ابن سعيد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2543

شرح السنة للبغوي #2544

2544 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بغرة : عبد ، أو وليد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والغرة من كل شيء : أنفسه ، والمراد من الحديث : النسمة من الرقيق ، ذكراً كان أو انثى يكون ثمنها نصف عشر الدية ، وقال أبو عمرو بن العلاء : الغرة : عبد أبيض ، أو أمة بيضاء ، وسمي غرة لبياضه ، وذهب إلى انه لا يقبل فيه العبد الأسود ، ولم يقل به أحد. وروي عن عمر انه سأل عن إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : قضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بغرة. وأراد بالإملاص : الجنين ، سمي صفحة رقم 208 إملاصاً ، لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة ، وكل ما زلق من اليد أو غيرها ، فقد ملص يملص. والعقل : هو الدية ، قيل : سمي بذلك من العقل الذي هو بمعنى الشد ، وذلك أن القاتل كان يأتي بالإبل فيعقلها ، أي : يشدها بالعقال في فناء المقتول ، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة ، وقيل : سميت عاقلة من المنع ، والعقل : هو المنع ، وبه سمي العقل المركب في الإنسان ، لأنه يمنعه عما لا يحسن ، ولا يجمل ، فكأن أهل القاتل يقومون بنصرته ، فيمنعون أولياء المقتول عنه بالسيف ، فجعل الشرع ذلك المنع والنصرة بأداء الدية. قال الإمام : إذا جني على امرأة حامل ، فألقت جنيناً ميتاً يجب على عاقلة الضارب غرة : عبد ، أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء سواء كان الجنين ذكراً ، أو أنثى ، وإن سقط حياً ، ثم مات ، ففيه الدية كاملة ، وإن ألقت جنينين ميتين ، فعليه غرتان ، ولمستحقها أن لا يقبلها معيبة كالإبل في الدية ، وله أن لا يقبل دون سبع سنين ، أو ثمان سنين. وقال أبو حنيفة : يجب قبول الطفل إذا كانت قيمتها خمسمئة درهم. وإذا عدمت الغرة ، ففيه نصف عشر دية المسلم ، وهي خمس من الإبل في قول الشافعي ، وقال مالك : ستمئة درهم ، وقال إبراهيم : خمسمئة درهم ، وقال ربيعة : الغرة خمسون ديناراً ، أو ستمئة درهم ، عشر دية الأم ، وقال أبو حنيفة : عليه غرة أو خمسمئة درهم ، أو خمسون ديناراً ، والأقاويل متقاربة من حيث إن كل واحد أوجب نصف عشر الدية ، وللشافعي قول آخر : إن الغرة إذا عدمت يجب قيمتها ، وذهب بعضهم إلى انه يجب عليه غرة عبد : أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، لما روي عن عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الجنين بغرة : صفحة رقم 209 عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل. ورواه حماد ، وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ، ولم يذكرا الفرس ، والبغل فقد قيل : هذا وهم من عيسى بن يونس. وروي عن طاووس ، ومجاهد ، وعروة ابن الزبير انهم قالوا : الغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس. وقال بعضهم : عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، كما جاء في الحديث. وعند الشافعي يجب في جنين النصرانية ثلث الغرة ، فإن كان الأب مسلماً ، ففيه كمال الغرة ، وإن كان أحد أبويه نصرانياً ، لأنه مسلم بإسلام الأب. وفي جنين المجوسية خمس ثلث الغرة ، وإن كان أحد أبويه نصرانياً ، والآخر مجوسياً ، فيعتبر بأكثرهما دية. وفي جنين الأمة إن كان رقيقاً عشر قيمة أمه ، وعند أبي حنيفة يعتبر قيمته بنفسه ، فإن كان ذكراً ، ففيه نصف عشر قيمته ، وإن كان أنثى ، فعشر قيمتها. وفي الحديث دليل على أن ضمان الجنين على العاقلة ، وفيه دليل على انه لا يجب على ابن الجاني شيء من الدية في قتل الخطأ ، أو شبه العمد ، كما لا يجب على الجاني ، وكذلك لا يجب على أحد من آباء الجاني إنما يجب على الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فإن لم يكن فيهم وفاء ، صفحة رقم 210 فيجب على المعتق إن كان على الجاني ولاء ، وعلى عصبات المعتق ، ولا يجب على أب المعتق ، ولا على انه كما في النسب. روي أن امرأة أعتقت عبداً لها ، ثم توفيت ، فتركت ابنها وأخاها ، ثم توفي مولاها ، فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها : يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : عليك. وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب أن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم ، لأنه ابنها ، وإنما تجب على من كان منهم عاقلاً ، بالغاً ، واجداً. ولا يحمل امرأة ، ولا صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا يعقل الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر ، وتجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين ، كذلك قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). ولا يجب على من كان منهم موسراً في كل عام أكثر من نصف دينار ، وعلى كل متوسط أكثر من ربع دينار ، والاعتبار في اليسار بآخر الحول ، فإن لم يكن في العاقلة وفاء يكمل من بيت المال ، وكذلك إن لم يكن للقاتل الخطإ عاقلة ، فالدية في بيت المال ، لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يترك في الإسلام مفرج. يروى هذا بالجيم ، والحاء ، أما بالجيم ، فقال محمد بن الحسن : هو القتيل يوجد بأرض فلاة يودي من بيت المال ، ولا يبطل دمه. قال أبو عبيدة : هو أن يسلم الرجل ، ولا يوالي أحداً ، فإذا جنى جناية صفحة رقم 211 كانت على بيت المال ، لانه لا عاقلة له ، وقال ابن الأعرابي : المفرج : الذي لا عشيرة له ، وأما بالحاء ، فهو الذي أثقله الدين ، يقال : أفرحه ، أي : أثقله ، ويروى : مفدوح بالدال ، ومعناه هذا ، يقال : فدحه الدين ، أي : أثقله. ودية الطرف إن بلغت دية النفس تحمله العاقلة في ثلاث سنين ، وإن لم تزد على الثلث ، ففي سنة واحدة ، ولا يضرب له أقل من سنة ، وإن كان شيئاً قليلاً ، وإن زاد على الثلث إلى الثلثين ، ففي سنتين الثلث في سنة ، والباقي في سنة. وقال أبو حنيفة : لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. وبدل العبد إذا قتل خطأ ، أو قطع طرف منه تحمله العاقلة على قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يكون في ماله ، وبه قال مالك كقيمة البهائم ، وقال أبو حنيفة : تحمل العاقلة بدل نفس العبد ، ولا تحمل بدل طرفه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2544

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book