Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2538

2538 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صفحة رقم 193 عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم في العقول : أن في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي الموضحة خمس صفحة رقم 194 قوله : ( أوعي جدعاً ) ويروى ( أوعب جدعاً ) أي : استؤصل جدعاً.

أَبِيهِ ← عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صفحة رقم ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2538

شرح السنة للبغوي #2539

2539 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا علي بن الجعد ، أن شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( هذه وهذه سواء ) واشار إلى الخنصر والإبهام. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة. ويروى عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، الثنية ، والضرس سواء ) وعن عكرمة عن ابن عباس قال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصابع اليدين ، والرجلين سواء.

عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2539

شرح السنة للبغوي #2540

2540 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن غالب التمار ، سمعت أوس بن مسروق ، أو مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى الأشعري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( الأصابع سواء ) قلت : عشر عشر ؟. قال : نعم. وقال أبو الوليد عن شعبة : مسروق بن أوس.

أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس ← غَالِبٍ التَّمَّارِ، ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2540

شرح السنة للبغوي #2541

2541 - وروي عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : في المواضح خمس خمس ، وفي الأسنان خمس خمس وفي الأصابع عشر عشر ( قال الإمام : ثلاثة عشر عضواً في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس ، أحدها : مارن الأنف : وهو مالان منها إذا قطع كلها ، ففيها كمال بدل النفس وهو مائة من الإبل ، وفي إحداهما نصف الدية ، صفحة رقم 196 وفي روثة الأنف بقدرها من الدية ، وعن زيد بن ثابت في روثة الأنف ثلث الدية ، وهو قول مجاهد ، ومكحول ، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال بعضهم : في الروثة نصف الدية ، وروي عن زيد قال : في الوترة ثلث الدية ، وهي الحاجز بين المنخرين. الثاني : أجفان العينين : وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة يجب فيها كمال الدية ، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية ، وفي واحد منها ربع الدية. الثالث : الأذنان فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها. الرابع : الشفتان وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديراً بالفم ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، يستوي فيه العليا والسفلى ، وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر ، كاليدين يستويان في الدية مع تفاوتهما في المنفعة ، قال سعيد بن المسيب : في الشفة السفلى ثلثا الدية. الخامس : اللسان. والسادس : الأسنان يجب فيها كمال الدية ، في كل سن خمس من الإبل. والسابع : اللحيان ، وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان السفلى ، وملتقاهما الذقن ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولو قلعهما وعليهما الأسنان ، فعليه ديتهما ، ولكل سن خمس من الإبل. صفحة رقم 197 والثامن : اليدان ، يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل إصبع يقطعها عشر من الإبل ، وكذلك أصابع الرجل ، وإذا قطع أنملة من أنامله ، ففيها ثلث دية أصبع ، إلا أنملة الإبهام ، ففيها نصف دية إصبع ، لأنه ليس لها إلا أنملتان ، ولا فرق فيه بين أنامل اليد أو الرجل. والتاسع : الرجلان ، فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها. والعاشر : الأليتان : وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية ، وإن لم يصل إلى العظم ، وفي إحداهما نصفها. والحادي عشر : الحشفة من الرجل ، إذا قطعها يجب فيها كمال الدية ، وإذا قطع بعضها ، ففيها بقدرها. والثاني عشر : الانثيان يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، سواء قطع اليمنى ، أو اليسرى ، كاليدين والرجلين لا يفضل إحداهما على الأخرى. والثالث عشر : إذا كسر صلبه بحيث لم يطق المشي ، ففيها كمال الدية ، ولو ضرب على يده ، أو رجله ، أو ذكره ، أو أذنه ، أو أجفانه ، أو لسانه ، أو شفتيه ، فأشلها ، فهو كقطعها في وجوب ديتها. ولو ضربه ، فأذهب عقله ، يجب فيه كمال الدية ، وكذلك لو أذهب بصره ، أو سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو كلامه بجميع حروفه يجب فيها كمال الدية. وفي بصر إحدى العينين ، أو سمع إحدى الاذنين نصف الدية ، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة ، أو عمياء. وقال صفحة رقم 198 مالك : إذا فقئت من الأعور عينه الصحيحة يجب فيها كمال الدية ، وهو قول الزهري ، ويروى ذلك عن عمر ، وسليمان بن يسار. وفي شفري المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثديها ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثدي الرجل قولان ، أحدهما : يجب كمال ديته كما في حلمتي المرأة. والثاني : لا تجب إلا الحكومة ، لأنه لا منفعة فيها من الرجل ، وفيها منفعة الرضاعة من المرأة. وكان عمر رضي الله عنه قبل أن بلغه الحديث يفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت منافعها ، فيجعل في الإبهام خمسة عشر من الإبل ، وفي السبابة الوسطى في كل واحدة عشراً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الخنصر ستاً ، إلى أن وجد في كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أن في كل أصبع عشراً من الإبل ) فأخذ به ، وكذلك كان يجعل فيما أقبل من الأسنان في كل سن خمساً ، وفي الأضراس بعيراً بعيراً. واتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع ، والأسنان ، وأن في كل أصبع عشراً من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، كما جعلوا دية الصغير ، والكبير ، والضعيف ، والقوي سواء. قال رحمه الله : ويتصور في الرأس والوجه عشر جراحات : الحارصة : وهي التي تحرص الجلد ، وتخدشه ، يقال : حرص القصار الثوب : إذا شقه. صفحة رقم 199 والدامية : وهي التي تدمي. والباضعة : وهي التي تبضع الجلد وتقطعه. والمتلاحمة : وهي التي تغور في اللحم. والملطاة : وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم ، والعظم ، وتسمى سمحاقا ، فيجب في هذه الخمس الحكومة. والموضحة : وهي التي توضح العظم ، فيجب فيها خمس من الإبل ، سواء كانت الموضحة صغيرة ، أو كبيرة ، ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل ، وقال مالك : لا أرى اللحي الأسفل ، والأنف من الرأس في جراحهما ، لأنهما عظمان منفردان. والسابعة : الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم وتكسره ، فيجب فيها عشر من الإبل ، فإن هشم من غير إيضاح ، ففيها خمس من الإبل. والمنقلة : وهي التي تنقل العظم ، ففيها خمسة عشر من الإبل. والمأمومة : وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ ، وتسمى آمة ، لأنها بلغت أم الرأس ، ففيها ثلث الدية. والعاشرة ، الدامغة ، وهي التي تخرق الخريطة ، فتصل إلى الدماغ ، فلا تتصور الحياة بعده ، فيجب فيها كمال دية النفس ، وتجب في الجائقة ثلث الدية ، وهي أن يضرب في ظهره ، أو بطنه ، أو صدره ، فتنفذ إلى جوفه ، فإن خرجت من الجانب الآخر ، فهي جائفتان ، ففيهما ثلثا الدية فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ، فتوجب الحكومة ، صفحة رقم 200 وكذلك لو كسر عظماً من عظامه سوى السن من ضلع أو ترقوة ، أو قطع يداً شلاء ، أو لساناً أخرس ، أو قلع حدقة أعمى ، أو قطع إصبعاً زائدة ، أو سناً شاغية يجب فيها الحكومة. وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل ، وكان زيد بن ثابت يقول : في العين القائمة مائة دينار ، وهذا كله على طريق الحكومة ، والحكومة هي أن يقال : لو كان هذا المجروح عبداً كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته ، فيجب من ديته بذلك القدر. وحكومة كل عضو لا تبلغ بدله المقدر حتى لو جرح رأسه جراحة صفحة رقم 201 دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، وإن قبح شينها ، وقال سعيد بن المسيب : كل نافذة في عضو من الأعضاء ، ففيها ثلث دية ذلك العضو. ولو قطع كفاً لا أصبع عليها ، ففيها الحكومة ، ولو قطع يداً صحيحة من الكوع ، فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع. وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي : لا تجب في اليد نصف الدية ما لم يقطعها من المنكب ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وكذلك لو قطع قدماً لا أصابع عليها ، ففيها الحكومة ، فإن كانت صحيحة ، ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها ، فإن قطع اليد من المرفق ، أو الرجل من الركبة ، ففيها الدية مع حكومة للساعد والساق. وروي عن عمر انه قال : في اليد الشلاء ثلث الدية ، وبه قال مجاهد ، وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر أيضاً أنه قال : في العين القائمة ثلث الدية ، وبه قال إسحاق. وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل. وقد قيل : إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة ، لا أن فيها بدلاً مقدراً. ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر صفحة رقم 202 أهل العلم ، وحكي عن سعيد بن المسيب انه قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ، ومثله عن عروة بن الزبير ، وبه قال الزهري ، فإذا بلغت ثلث الدية ، كانت المرأة فيها على النصف من الرجل حتى قالوا : في ثلاث أصابع منها ثلاثون من الإبل ، وفي أربع أصابع عشرون ، ويروى هذا عن عمر ، وعن زيد بن ثابت أنهما سواء إلى الثلث ، فإذا زاد على الثلث ، فعلى النصف. وبدل أطراف العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه يجب فيها نصف قيمته ، وإن قطع يديه ، ففيها كمال قيمته ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وذهب قوم إلى أن فيها ما انتقص من قيمته كما في البهائم ، وقال مالك : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي المأمومة ، والجائقة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الأربع مما يصاب من العبد قدر ما نقص من ثمنه.

Previous
1
Next

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← وَرُوِيَ

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2541

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book